للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هؤلاء الذين سمينا أرزاقهم في هذه الصدقة ولم يَدَعْ ولداً وكان في هذه الغلة كفاية لأرزاق من بقي من هؤلاء المسمَّيْن (١) في كتابنا هذا سوى حصة الميت رُذَ ما كان يَجْرِي له على هؤلاء الذين لم تسمَّ لهم أرزاقٌ ممّن وصفنا على قدر ما يرى الوالي لهذه الصدقة، وكذلك كل من مات ممّن سمى له رزقاً ولم يَدَع ولداً ومن مات من أولادهم ولم يَدَعْ ولداً رُدَّ ما كان يَجْرِي له من ذلك على الذين لم يسمَّ لهم أرزاق على قدر ما يرى الوالي (٢) لهذه الصدقة، ومن هلك من أمهات أولاد فلادْ وجواريه المدبِّرات المسمَّيات في كتابنا هذا وخرج عن منزله خروج ناقلةٍ فنصيبها الذي كان يجري عليها إن كان في هذه الغلة كفاية لأرزاق من سمى رزقه سوى نصيب الميت والجارية رُذَ على هؤلاء الذين لم يسئَم لهم أرزاق ما يكفيهم على قدر ما يرى الوالي لهذه الصدقة، فإن فضل شيء من هذه الغلة بعدما يستوفي من سمى له في كل سنة ما سمي له وبعدما يعطي الوالي لهذه الصدقة الذين (٣) لم يسمِّ لهم أرزاق ما يكفيهم في كل سنة على قدر ما يرى الوالي لهذه الصدقة يجعل ما بقي من ذلك كله / [٨/ ٢٤٨ و] في كل سنة في الفقراء واليتامى والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الحجِّ، يُقسط ذلك الوالي لهذه الصدقة على قدر ما يرى الوالي، وإن (٤) رأى الوالي لهذه الصدقة أن يجعل ذلك في صنف دون غيره وأن يفضل بعض الأصناف على بعض فعل، وإن لم يكن فيمن (٥) لم يسمِّ له رزق في هذه الصدقة محتاج أو انقرضوا حتى لا يبقى منهم أحد جعل الوالي لهذه الصدقة ما فضل من هذه الغلة بعدما يستوفي من سمى له من هذه الصدقة حقه في كل سنة في الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الحجِّ وفي اليتامى أبداً، فإن احتاج أحد ممّن كان غنياً ممّن لم يسمِّ له في هذه الصدقة رزقٌ رَذَ (٦) عليه الوالي لهذه الصدقة حتى يعطيه ما يكفيه في كل سنة على قدر ما يرى الوالي لهذه الصدقة، وإن رأى أن يزيده زاده، وإن


(١) ز: المسلمين.
(٢) ز: الموالي.
(٣) ز: الذي.
(٤) ف: فإن.
(٥) ف: فيم.
(٦) ف - رد.

<<  <  ج: ص:  >  >>