للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأى أن ينقصه نقصه، وللوالي لهذه الصدقة إن هلك أحد من هؤلاء الرّقيق المتصدَّق بهم مع الضَّيْعة أن يشتري مكانه غيره من غلة هذه الضَّيْعة قبل قسمتها، وإن رأى أن يبيع بعضهم (١) ويستبدل به أو يدع فبل، جائز ما صنع في ذلك كله، ومرجع هذه الصدقة كلها إذا انقرض أهلها جميعاً ممّن سمى له أو لم يسم إلى الفقراء واليتامى والمساكين والحج والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أبداً، وقد جعل فلان بن فلان هذه الضَّيْعة بحدودها كلها وحقوقها وغلتها وجميع ما فيها من الرّقيق إلى فلان بن فلان، ودفع ذلك كله إليه فلان ابن فلان المتصدِّقُ، وقبض ذلك كله المدفوع (٢) إليه من فلان المتصدق في حياته وصحته وجوازٍ مِن أمره، وأمره فلان المتصدق أن يُنْفِذ ذلك على ما تصدق به على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، وأمره أن لا يحبس شيئاً من غلة سنة إلى سنة ثانية، فإن هلك فلان الوالي لهذه الصدقة وفلان المتصدق حي فالأمر إلى فلان المتصدق، يجعل الوالي لهذه الصدقة في حياته من أحب، ولفلان المتصدق أن يُخرج الوالي لهذه الصدقة في حياته وعند وفاته إن رجع إلى حال لا يستحق فيها الولاية ويجعل غيره، وإن توفي فلان المتصدق والوالي لهذه الصدقة حي فالأمر إليه من بعد وفاة فلان المتصدق كما كان الأمر إليه في حياته على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، وإن توفي بعد ذلك الوالي لهذه الصدقة فالأمر في ذلك إلى الذي يوصي إليه الوالي لهذه الصدقة من ولد فلان المتصدق أو ولد ولده أو ولد ولد فلان لإنسان آخر وولد ولده أبداً ما تناسلوا ما كان فيهم رضى مأمون على ذلك، لا يخرجها الموصي بها إلى غيرهم، يبدأ في ذلك بولد فلاق المتصدق وولد ولده ما كان فيهم رضى على ولد الآخر أبداً (٣) ما تناسلوا، فإن لم يكن فيهم من يصلح لها فالأمر إلى والي هذه الصدقة يجعلها إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف، يقوم فيها مقام فلان بن فلان الوالي الأول في ذلك في جميع ما سمينا ووصفنا، وللوالي


(١) م ف: لبعضهم.
(٢) ز: المرفوع.
(٣) ف - أبدا، صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>