للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي تفسير إليه هذه الصدقة ما كان لفلان الوالي الأول من الرزق والولاية لهذه الصدقة الموقوفة، وإليه إذا حضره (١) الموت أن يولي هذه الصدقة ويوصي بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفنا، ومن جعلت إليه هذه الصدقة فهو منها بمنزلة فلان الوالي الأول في الولاية لها يقوم في ذلك مقامه، ويجوز له من ذلك ما كان (٢) يجوز لفلان الوالي الأول وإن تناسختها الولاة والٍ بعد والٍ (٣)، والوالي (٤) لها في ذلك كله بمنزلة فلان الوالي الأول في الولاية والقسمة والبيع والشراء للرقيق والإنفاق وللعمارة وغير ذلك في جميع ما سمينا ووصفنا، يقوم في ذلك مقام فلان الوالي (٥) الأول ويعمل في ذلك الوالي لها برأيه كما كان يعمل فلان الوالي الأول، ما كان في ولد فلان المتصدق أو في ولد فلان الآخر أو أولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا أحد (٦) يصلح للقيام بهذه الصدقة لم يجعل إلى غيرهم، فإن توفي والٍ (٧) لهذه الصدقة ولم يولها أحداً فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض (٨) من قضاة المسلمين، أي قاض (٩) رفع ذلك إليه جعل لها واليًا يقوم فيها مقام فلان الوالي الأول على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، وليس لأحد من القضاة ولا لوال (١٠) من ولاة هذه الصدقة أن يوليها أحداً من النَّاس إِلا بعض ولد فلان المتصدق أو ولد فلان الآخر أو أولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا، يبدأ بولد فلان المتصدق وولد ولده أبداً ما تناسلوا على ولد فلان الآخر وولد ولده أبداً (١١) ما كان فيهم أحد يصلح (١٢) لهذه الصدقة في صلاحه وعفافه، وإن لم يكن فيهم (١٣) أحد يستحق ذلك جعل القاضي أو الوالي لهذه الصدقة من أحب من أهل العفاف (١٤) والصلاح


(١) ز: إذا حضرت.
(٢) ف - كان.
(٣) ز: والي بعد والي.
(٤) ف - والوالي.
(٥) ف - الوالي.
(٦) ز: أحدا.
(٧) ز: واليا.
(٨) م ز: إلى قاضي.
(٩) م ز: قاضي.
(١٠) م ز: لوالي.
(١١) م + ما تناسلوا على ولد فلان الآخر وولد ولده أبداً.
(١٢) ف: فصلح.
(١٣) م ف ز: فيه.
(١٤) م ز: العقار.

<<  <  ج: ص:  >  >>