للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبصر بذلك والياً لهذه الصدقة، فإن جعل القاضي أو الوالي من ولاة (١) هذه الصدقة الأمر في هذه الصدقة إلى أحد سوى ولد فلان المتصدق أو ولد فلان الآخر أو أولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا لأنه لم يجد فيهم أحداً (٢) يستحق ذلك ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام بهذه الصدقة في عفافه وصلاحه صُرِفَت عن الذي يليها إلى الذي يستحقها من ولد فلان المتصدق أو ولد فلان الآخر أو أولادهم أبداً ما تناسلوا على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول هذه الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان بن فلان المتصدق، ولا ينقضها بوجه نقض ولا يُعِين على ذلك ولا يخاصم فيه، فإن ردها رادٌّ من قاض أو وارث لفلان بن فلان المتصدق أو غريم أو صاحب وصية أو سلطان أو غير ذلك فهذه الصدقة الضَّيْعة بأرضها وجميع ما فيها وجميع هؤلاء الرّقيق المسمَّيْن في كتابنا هذا وصية من مال فلان المتصدق، يباع ذلك كله فيجعل ثمنه بين (٣) من سمينا على ما سمينا (٤) ووصفنا في كتابنا هذا، يقسمه الوالي لهذه الصدقة، جائز (٥) ما صنع في ذلك من شيء من تفضيل (٦) لبعضهم على بعض أو غير ذلك، تصدق فلان بن فلان بهذه الضَّيْعة المحدودة في كتابنا هذا وبجميع هؤلاء الرّقيق المسمَّيْن في كتابنا هذا، وأنفذ الصدقة في ذلك كله على مَنْ سمينا ووصفنا، وقبض ذلك كله منه فلان الوالي لهذه الصدقة في حياة فلان بن فلان المتصدق في صحته وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا، وقد كان فلان المتصدق بعد ذلك كله أراد نقض هذه الصدقة وإبطالها بعدما أنفذها ودفعها إلى فلان الوالي لهذه الصدقة، وقبضها منه فلان الوالي لها (٧)، فوَكَّلَ فلان المتصدق في ذلك وكيلاً يخاصم فلاناً (٨) الوالي لهذه الصدقة ليبطلها ويردها إلى ملك فلان المتصدق، فاختصما في ذلك إلى فلان بن فلان وهو يومئذٍ قاضي


(١) م: من ولا؛ ف: من ولاء.
(٢) م ز: أحد.
(٣) ف: بينه وبين.
(٤) ز - على ما سمينا.
(٥) ف: جاز.
(٦) ز: من يفضل.
(٧) ز - لها.
(٨) م ز: فلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>