للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه كان ضامناً. قلت: أرأيت إن أقام رب الدابة (١) البينة أن الدابة نفقت عند الغاصب من ركوبه وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها إليه كيف القول في ذلك؟ قال: على الغاصب القيمة لا يبرأ منها. قلت: وكذلك لو شهد شهود رب الدابة أن الغاصب قتلها أو أنها عطبت تحته وشهد شهود الغاصب أنه قد ردها غير (٢) هالكة إليه؟ قال: نعم، على الغاصب في هذا كله القيمة؛ لأن القيمة قد وجبت عليه، ولا يبرأ إلا بأداء القيمة. قلت: وكذلك الدار إن شهد شهود رب الدار أنه هدمها وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها على صاحبها على حالها (٣)؟ قال: نعم، الغاصب ضامن لقيمة البناء.

قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدابة أو الثوب ثم إنه وهب ذلك الثوب لرجل فلبسه حتى تخرّق (٤) أو وهب الدابة لرجل فركب الموهوب له فماتت فجاء رب الثوب أو الدابة فضمن الموهوب القيمة هل يرجع على الغاصب بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يأخذ منه شيئاً، فلا يرجع عليه بقيمة ما استهلكه هو. قلت: وكذلك لو كانت حنطة أو شعيراً أو سمناً أو زيتاً فوهبه الغاصب لرجل فأكله فضمنه رب الطعام أو السمن أو الشعير أو الزيت قيمته لم يرجع على الذي وهبه له بشيء؟ قال: نعم، لا يرجع عليه.

قلت: أرأيت (٥) رجلاً اغتصب من رجل جارية فوهبها لرجل وقبضها الموهوب له فوطئها فولدت له ولداً ثم جاء رب الجارية؟ قال: يأخذ الجارية، ويأخذ عقرها وقيمة ولدها. قلت: فإن أخذ ذلك من الموهوب له هل يرجع على الواهب بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يأخذ منه شيئاً ولم يغره بشيء. قلت: فإن كان باعها الغاصب إياه وقد


(١) م ف ز: الدار. وهو تحريف. وقد ورد على الجادة في الكافي، ١/ ١٣٣ و؛ والمبسوط، ١١/ ٨٠.
(٢) م - غير، صح هـ.
(٣) ف - على حالها، صح هـ.
(٤) ز: يخرق.
(٥) سقط مقدار ورقة ابتداءً من هنا من نسخة ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>