للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولدت له؟ قال: يأخذ رب الجارية جاريته ويأخذ عقرها وقيمة أولادها. فإذا أخذ ذلك يرجع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة الأولاد، ولا يرجع بالعقر. قلت: ولم لا يرجع بالعقر؟ قال: لأن المشتري هو الواطئ، فلا يرجع على ما وطئ هو.

قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل دابة فأجرها من رجل فعطبت تحت المستأجر فضمّن رب الدابة المستأجر القيمة هل يرجع المستأجر على الذي أجره بشيء؟ قال: نعم، يرجع عليه بالقيمة التي ضمن. قلت: فإن كان الغاصب لم يؤاجرها ولكنه أعارها رجلاً فعطبت فضمنه رب الدابة هل يرجع على الذي أعارها بشيء؟ قال: لا. قلت: من أين اختلفت العارية والإجارة؟ قال: لأن المستعير إنما ركبها لنفسه واستهلكها في حاجته، فإذا ضمن القيمة لم يرجع الغاصب بما (١) استهلك هو في حاجته. وهذا والعقر سواء. ألا ترى أنه لا يرجع على البائع بالعقر (٢)؛ لأنه هو الواطئ. فكذلك العارية. وأما المستأجر فإنه يرجع على المؤاجر؛ لأنه قد أخذ الأجر وإنما هلكت الدابة في عمل المؤاجر. فإذا ضمن المستأجر (٣) رجع على المؤاجر. قلت: فما حال الأجر؟ قال: هو للغاصب.

قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ثوباً أو دابةً فاستهلك الثوب أو الدابة ثم اختلفا في قيمته فأقام رب الثوب أو الدابة البينة على قيمة ثوبه وأقام الغاصب بينة على أقل من ذلك بأي البينتين تأخذ؟ قال: ببينة رب الثوب والدابة، وأقضي على الغاصب بما شهدت به شهود رب الثوب والدابة (٤). قلت: فإن لم تكن لرب الثوب بينة على قيمته وجاء الغاصب ببينة أن قيمة ثوبه كذا وكذا، فقال رب الثوب: كذبت بل قيمته أكثر من


(١) م ف - بما.
(٢) م ف: على العقر بالبائع.
(٣) ف - فإنه يرجع على المؤاجر لأنه قد أخذ الأجر وإنما هلكت الدابة في عمل المؤاجر فإذا ضمن المستأجر.
(٤) م: أو الدابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>