للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمسكت (١) ثمانية أيام، ثم اغتسلت يوماً لكل صلاة. وكذلك هي في العشرة (٢) الأولى والوسطى إذا كانت تستيقن أنها كانت تحيض فيها.

وإذا كانت (٣) تستيقن أنها كانت ترى الدم بعد ما كانت تمضي سبعة عشر يوماً من الشهر، ولا تدري (٤) كم كانت ترى، فكذلك تصنع. تصلي ثلاثة أيام تتوضأ لكل صلاة، وتغتسل سبعة أيام لكل صلاة (٥).

وإذا كان عليها صلوات فائتة ولا تدري متى كان حيضها وهي مستحاضة، فإنها تأخذ في قضائها. فإن كانت تستطيع أن تصلي ما عليها من الفوائت (٦) في يوم وليلة فعلت. ثم تنتظر عشرة أيام، ثم (٧) تعيد من يوم الأحد عشر؛ لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة. فيجزي عنها إما في اليوم الأول في العشرة الأولى أو في اليوم الحادي عشر. فإن لم تستطع (٨) قضاءهن في يوم ففي يومين، ثم تعيد (٩) بعد العشرة يومين، فكذلك (١٠) ما كان من نحو ذا.

فإذا كانت تعلم أنها كانت ترى الدم يوم أحد وعشرين من الشهر، ولا تذكر (١١) أوله وآخره (١٢)، فإنها لا تزال تصلي وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتي على أحد وعشرين، ثم تمسك يومئذ، فإذا تم يومها اغتسلت وصلت، ثم اغتسلت بعد ذلك لكل صلاة تسعة أيام؛ لأنها لا تذكر أكان ذلك اليوم أول حيضها أو آخره أو التاسع أو الثامن. فأخذنا لها بالثقة؛ لأنها قبل ذلك إما أن تكون حائضاً أو طاهراً، فإن كانت طاهراً فلا غسل عليها، وإن (١٣) كانت حائضاً فلا صلاة عليها. وأما الصوم فإذا انسلخ شهر رمضان صامت عشرة أيام.


(١) ق: أمسكت.
(٢) م: في العشر.
(٣) ك - تستيقن أنها كانت تحيض فيها وإذا كانت، صح هـ.
(٤) ق: يدري.
(٥) انظر للشرح: المبسوط للسرخسي، ٣/ ٢٠٣.
(٦) ق: من القوايت.
(٧) ق - ثم.
(٨) ق: يستطيع.
(٩) م ز: ثم يعيد.
(١٠) ق: وكذلك.
(١١) م: ولا يذكر.
(١٢) م ق: أو آخره.
(١٣) م: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>