للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت تذكر أنها كانت ترى الدم في آخر العشرة (١) الأولى من الشهر، فهي في حال الصلاة والغسل على ما وصفت لك. وأما الصوم فإنها تعيد الصوم بعد ما يمضي (٢) عشرون (٣) من الشهر الداخل؛ لأنها إن صامت العشرة الأولى من الشهر لم تدر لعلها أن تكون فيها حائضاً، وإن صامت العشرة الوسطى فكذلك أيضاً. وإن كان عليها صوم شهرين متتابعين صامت شهرين متتابعين وشهراً أيضاً مع ذلك؛ لأنا أخذنا لها بالثقة، فقلنا: أيامها عشر عشر، فعليها عشرون يوماً، فإذا صامت الشهر الثالث فقد عرفنا أنه قد تم صومها؛ لأن الحيض لا يكون في الشهر (٤) أكثر من عشرة أيام.

وإذا كان قرؤها خمسة أيام فرأت الدم يومين في أول أيامها، ثم انقطع عنها فرأت الطهر (٥) خمسة أيام، ثم رأت الدم، فإن انقطع الدم في تمام العشر فإنه حيض كله: اليومان إلى العشرة، وإن جاوزت العشرة (٦) بيوم فالدم الأخير هو الحيض؛ لأنها لم تر (٧) الدم في أيام حيضها ثلاثة أيام. فإن مد بها الدم الأخير بعد ما تجاوزت أربعة أيام إلى تمام العشرة، أو دون العشرة فوق خمسة أيام وزاد على العشرة، فخمسة أيام من ذلك من أوله حيض، وما سوى ذلك استحاضة.

فإذا كانت تعلم أنها كانت تحيض في كل شهر مرة في أوله أو آخره، ولا تدري (٨) كم كان حيضها ولا رأي لها في ذلك، ولا يدخل شهر في شهر، فإنها تؤمر (٩) إذا رأت غرة الشهر أن تتوضأ ثلاثة أيام لكل صلاة، ثم تغتسل سبعة أيام لكل صلاة تمام العشرة، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة حتى تتم العشرة (١٠)، ثم تغتسل لتمام الشهر مرة واحدة. فهذا دأبها؛ لأنا قد


(١) م: العشر.
(٢) ك م ج: تمضي.
(٣) جميع النسخ: عشرة. وفي هامش ك: صوابه عشرون. وهو كذلك في ط. ويدل عليه تتمة العبارة.
(٤) ق: في شهر.
(٥) م: الظهر.
(٦) ق: العشر.
(٧) ق: لم تري.
(٨) م: ولا يدري.
(٩) م: يوم.
(١٠) وعبارة الحاكم: ثم تتوضأ إلى آخر الشهر. انظر: الكافي، ١/ ٣٠ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>