للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيأخذها، ولا تؤخذ الحُمْلان، وكذلك العَجَاجِيل والفُصْلان.

قلت: أرأيت الإبل تكون (١) بين الرجلين وهي خمس هل عليهما فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإن كان تسعاً؟ قال: ليس فيها (٢) شيء. قلت: فإن كان عشراً؟ قال: عليهما الصدقة. على كل واحد منهما شاة إلى أن تبلغ تسع عشر. فإذا زادت واحدة فعلى كل واحد منهما شاتان إلى أن تبلغ تسعاً وعشرين. فإذا بلغت ثلاثين فعلى كل واحد منهما ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسعًا وثلاثين. فإذا بلغت أربعين فعلى كل واحد منهما أربع شياه إلى أن تبلغ تسعًا وأربعين. فإذا بلغت خمسين فعلى كل واحد منهم ابن ت مخاض إلى أن تبلغ سبعين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما (٣) حقة إلى أن تبلغ مائة وعشرين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما جذعة إلى أن تبلغ مائة وخمسين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما (٤) بنتا لبون إلى أن تبلغ مائة وثمانين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما حقتان إلى أن تبلغ مائتين وأربعين. ثم تستقبل (٥) الفريضة.

قلت: أرأيت الرجل تكون (٦) له الإبل وعليه دين يحيط بقيمتها هل عليه صدقة؟ قال: لا. قلت: فإذا جاء المُصَدِّق (٧) فأخبره أن عليه ديناً وحلف له أيقبل منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال للمُصَدِّق: إنما أصبت هذه الإبل منذ أشهر ولم يَتِمّ لها (٨) عندي حول، وحلف له


(١) ق: يكون.
(٢) م: فيهما.
(٣) م - بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما.
(٤) م - جذعة إلى أن تبلغ مائة وخمسين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما.
(٥) م ق: ثم يستقبل.
(٦) ق: يكون.
(٧) أي عامل الصدقة.
(٨) ك ج رق: ولم يترلها؛ م: ولم يتركها؛ ط: ولم يزكها. وقال الأفغاني: لعل الصواب "ولم يحل عليها". ولعل الصواب ما أثبتناه. وقد استعمل المؤلف نفس العبارة فيما يأتي في باب صدقة الغنم، وباب صدقة البقر. انظر: ١/ ١٠٩ ظ، ١١٣ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>