للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على ذلك، أيقبل منه (١) ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال للمُصَدّق (٢): ليست هذه الإبل لي، وحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال للمُصَدِّق: قد أديت زكاة هذه الإبل إلى مصدق غيرك، وجاء ببراءة (٣) وحلف له على ذلك، وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة، أيقبل منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يكن عليهم مصدق غيره في تلك السنة وقال: قد أعطيت زكاتها المساكين، أيقبل ذلك منه ويكف عنه؟ قال: لا. قلت: فلم صدقته فيما ذكرت لك سوى هذا ولم تصدقه (٤) في هذا؟ قال: لأن صدقة الإبل إنما تدفع إلى السُّعاة الذين عليهم، فلو قبل (٥) السعاة من الناس قولهم هذا: قد أعطيتها المساكين، لم تؤخذ صدقة من أحد.

قلت: أرأيت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب أو العبد المأذون له في التجارة وعليه دين، هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت له إبل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصلاة لا تجب على الصغير ولا على المعتوه المجنون، فكذلك لم تجب (٦) عليهما الزكاة. وأما العبد المأذون له في التجارة الذي عليه دين فلا يملك شيئاً. قلت: وكذلك المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لم يكن عليه دين؟ قال: هذا تصير (٧) إبله لمولاه، وتكون (٨) عليه فيها الزكاة.

قلت: أرأيت الرجل يكون له الإبل التي تجب (٩) في مثلها الزكاة، إذا كان قبل تمام (١٠) الحول بيوم ورث إبلاً أو اشتراها (١١) أو وهبت له وهي سائمة، أيزكيها مع إبله؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له إبل لا


(١) ق - أيقبل منه؛ صح هـ.
(٢) م: المصدق.
(٣) م: براءة.
(٤) ق - ولم تصدقه.
(٥) م: قيل.
(٦) ق: لم يجب.
(٧) ك ق: يصير.
(٨) ك ق: ويكون.
(٩) ك: يجب.
(١٠) م ق - تمام.
(١١) م: واشتراها.

<<  <  ج: ص:  >  >>