للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تجب (١) في مثلها الزكاة وورث غنماً (٢) أو اشتراها أو وهبت له، أو كانت له غنم فأصاب إبلاً على ما وصفت لك، أيزكيها معها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا مخالف للمال الذي عنده، فعلى هذا إذا حال عليها الحول من يوم استفادها الزكاة. قلت: أرأيت الرجل إذا حال الحول على إبله التي كانت عنده، ثم أصاب بعد ذلك إبلاً، أيزكيها مكانه؟ قال: لا، ولكن إذا وجبت الزكاة ثانية على إبله الأولى زكى التي أفاد معها.

قلت: أرأيت الرجل تكون له الإبل بالكوفة أو بمصر من الأمصار أو بمدينة من المدائن يعلفها ويعمل (٣) عليها أو يعلفها (٤) ويشرب ألبانها ولا يعمل عليها، يعلفها (٥) في بيته، إناثاً كانت أو ذكوراً، يعتمل (٦) عليها، ويعلفها (٧)، وكيف إن كان هذا كله في غير مصر، وكانت في البَرِّيّة (٨)، أو في السواد، فكان يعمل عليها ويعلفها (٩) ويستقي عليها؟ قال: ليس في شيء مما وصفت صدقة.

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم عن من حدثه عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس في الإبل العوامل والحوامل صدقة (١٠).

قلت: أرأيت الرجل تكون له الإبل السائمة (١١) ذكور كلها هل فيها صدقة؟ قال: نعم.


(١) ق: لا يجب.
(٢) م: عنها؛ ق: عثما.
(٣) جميع النسخ وط: أو يعمل.
(٤) م: أو يعلقها.
(٥) م: يعلقها.
(٦) م: يعمل. واعتمل يعني عمل بنفسه. انظر: لسان العرب، "عمل".
(٧) م: ويعلقها.
(٨) البرية أي البادية والصحراء، انظر: المغرب، "برر"؛ والقاموس المحيط، "برر".
(٩) م: ويعلقها.
(١٠) الآثار لأبي يوسف، ٨٧، وسنن أبي داود، الزكاة، ٥. وانظر: نصب الراية، ٢/ ٣٦٠؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٥٦.
(١١) السائمة هي البهائم التي تُرسَل تَرعى ولا تُعلف في الأهل. وعن الكرخي: هي الراعية إذا كانت تكتفي بالرعي أو كان الأغلب من شأنها الرعي. انظر: المغرب، "سوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>