للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: أرأيت الرجل يكون له الإبل (١)، فإذا خاف أن تجب (٢) عليها (٣) الصدقة باعها قبل ذلك بيوم بغنم أو بقر أو دراهم، يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه صدقة حتى يحول عليها الحول وهي عنده. قلت: فإن باع الإبل بإبل قبل أن تجب (٤) عليه فيها صدقة يريد بذلك (٥) الفرار من الصدقة؟ قال: ليس (٦) عليه صدقة حتى يحول الحول على ما بقي (٧) في يديه، وهذا والباب الأول سواء. قلت: فإن باعها ولا ينوي الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه صدقة حتى يحول (٨) الحول على ما في يديه.

قلت: أرأيت الرجل تكون (٩) له إبل ثم يصيب الدراهم قبل أن يحول الحول على إبله بيوم، ثم زكى الإبل، ثم يبيعها بالدراهم، فتجب الزكاة في الدراهم التي أصاب قبل أن يبيع (١٠) الإبل، أيزكي معها ثمن الإبل ولم يحل عليه منذ يوم باع الإبل؟ (١١) قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد باع الإبل، فإن زكى (١٢) تلك السنة أثمانها (١٣) فقد زكى مالًا واحداً مرتين في سنة، فليس ينبغي له أن يزكي مالًا واحداً في سنة واحدة مرتين. وقال أبو حنيفة: لو أدى (١٤) عُشر طعامه (١٥) ثم باعه بدراهم فحال الحول على ماله وجبت عليه الزكاة وزكى ثمن الطعام معه؛ لأنه لو مكث الطعام عنده عشر سنين لم يزكه، ولو مكثت الإبل عنده زكاها، فلذلك اختلفا. وقال أبو يوسف: نرى أن يزكي ثمن الإبل (١٦) مع ماله كما يزكي ثمن الطعام (١٧)؛ لأنه قد صار دراهم كله، وصار مالاً واحداً. وهذا قول محمد.


(١) م - السائمة ذكور كلها هل فيها صدقة قال نعم قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل.
(٢) م: أن يجب.
(٣) ق: عليه.
(٤) م ق: أن يجب.
(٥) م: بها.
(٦) ك - ليس، صح هـ.
(٧) م - بقي.
(٨) م - صدقة حتى يحول، صح هـ.
(٩) ق: يكون.
(١٠) ق: أن يتبع.
(١١) ك - الإبل.
(١٢) ق: زكوه.
(١٣) م: أيمانها.
(١٤) م: لو ادعى.
(١٥) ك: طعام.
(١٦) م: من الإبل.
(١٧) م: من الطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>