للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إبل وعليه دين كثير يحيط مسألة أتأخذ (١) منه شيئاً؟ قال: لا آخذ منه شيئاً. قلت: والإبل تكون (٢) للمرأة منهم عليها من الصدقة مثل ما على الرجل؟ قال: نعم. قلت: والعبد يعتقونه وتكون (٣) له الإبل تضاعف (٤) عليه الصدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن بني تَغْلِب صالحهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على هذا، فمواليهم (٥) لا يكونون أعظم عندي حرمة من موالي المسلم. فالمسلم يعتق عبده (٦) النصراني نأخذ (٧) منه الخراج، وليس (٨) نترك (٩) موالي بني تغلب أن يوضع (١٠) على رؤوسهم الخراج (١١) وعلى أرضهم وأُهمِلُ أموالهم فلا يؤخذ منها شيء تكون (١٢) بمنزلة أموال أهل الذمة. قلت: أرأيت ما أخذ من أموال بني تغلب أتقسمها في فقرائهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست صدقة، إنما هي بمنزلة الخراج (١٣)، فهي للمسلمين ترفع إلى بيت مالهم.

قلت: أرأيت المسلم يمر على العاشر بإبل وهي ثمن مال كثير فيقول: ليس شيء من هذا للتجارة، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. قلت: فالحربي؟ قال: أما الحربي فإنه إذا مر بشيء مما ذكرت قُوِّمَ وأُخذ منه العشر.

قلت: أرأيت قوماً من الخوارج (١٤) ظهروا على قوم من المسلمين من أهل العدل فأخذوا زكاة الإبل، ثم ظهر عليهم الإِمام وأهل العدل، أيحسبون لهم تلك الصدقة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهم لم يمنعوهم منهم.

قلت: وكيف ينبغي أن يصنع بصدقة الإبل؟ قال: ينبغي أن يقسم


(١) م: أيأخذ؛ ق: أنأخذ.
(٢) ق: يكون
(٣) ق: ويكون.
(٤) ق: يضاعف.
(٥) م: هواليهم.
(٦) م ق: عنده.
(٧) م: يأخذ.
(٨) م ق: فليس.
(٩) ق: يترك.
(١٠) ك: أن نوضع.
(١١) م: الجراح.
(١٢) ق: يكون.
(١٣) م: الجراح.
(١٤) م: من الجوارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>