للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إياه رجل (١) فتمكث (٢) سنين، ثم يأخذها صاحبها من الغاصب، أو يصيبها المسلمون فيردونها عليه، أيزكيها لما مضى وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ما كان في أيدي العدو لم يكن (٣) له؛ لأن العدو لو أسلم عليها كانت له، ولو باعها لم يأخذها (٤) إلا بالثمن وكان بيعهم (٥) جائزاً. وأما الغاصب فإنه لم يكن يقدر عليه، وليس هذا بمنزلة الدين (٦) الذي يقر (٧) له به (٨) فيزكيه لما مضى بعد ما يأخذه.

قلت: أرأيت الرجل تكون (٩) له الغنم وهي أربعون شاة، فإذا كان قبل الحول هلكت منها واحدة (١٠)، فحال الحول بعد هلاك الواحدة، هل عليه (١١) صدقة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول الحول عليها، أو ولد بعضهن واحدة قبل أن يحول (١٢) الحول، فحال الحول عليها وعدتها كاملة، أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: ولم وإنما ملك ما تجب فيه الزكاة أيامًا من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب فيه الزكاة؟ قال: أما ما (١٣) ملك في أول الحول أو آخره لم ينظر إلى ما نقص من ذلك.

قلت: أرأيت الرجل تكون (١٤) في غنمه العمياء أو العرجاء أو العَجْفَاء أتحسب (١٥) عليه (١٦) في العدد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت قولك: لا يفرّق (١٧) بين مجتمع، ما هو؟ قال: يكون


(١) م - رجل.
(٢) ق: فيمكث.
(٣) م: ولم يكن.
(٤) م: فلم يأخذها.
(٥) ق - بيعهم.
(٦) م - الدين.
(٧) م: يقرر.
(٨) م - به.
(٩) ق: يكون.
(١٠) م: واحد.
(١١) ق + شيء.
(١٢) م: أن يتحول.
(١٣) ق - ما.
(١٤) ق: يكون.
(١٥) ك: أيحسب.
(١٦) ق - عليه.
(١٧) ك: لا نفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>