للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للرجل مائة وعشرون (١) شاة ففيها شاة (٢) واحدة، فإن فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين ففيها ثلاث شياه. قلت: أرأيت قولك: لا يجمع بين متفرق، ما هو؟ قال: الرجلان يكون بينهما أربعون (٣) شاة، فإن جمعها كانت فيها شاة، ولو فرقها عشرين عشرين لم يكن فيها شيء. قلت: فلو كانا شريكين متفاوضين لم يجمع (٤) بين أغنامهما؟ قال: نعم، لا يجمع (٥) بينهما.

قلت: أرأيت الرجل تجب (٦) في غنمه الصدقة، فيبيعها صاحبها والمصدق ينظر إليه، ثم يقول: ليس عندي شيء، هل يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يدي (٧) المشتري. قلت: فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بَعْدُ أيأخذ مما في يدي المشتري؟ (٨) قال: ما أستحسن ذلك.

قلت: أرأيت الرجل تجب (٩) في غنمه الصدقة، ثم تَنْفُقُ كلها بعد الحول، هل عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: ولم وقد حال عليها الحول ووجبت فيها الصدقة؟ قال: لأنها (١٠) هلكت ومَوَّتَت (١١). قلت: وكذلك إن استهلكها رجل فذهب بها؟ قال: نعم. قلت: فإن نَفَقَ بعضها وبقي بعضها وهي أربعون من الغنم، فكان الذي هلك منها عشرون (١٢) وبقي عشرون؟ قال: فعليه الصدقة في هذه العشرين، عليه فيها نصف شاة،


(١) ق: وعشرين.
(٢) ق - شاة.
(٣) ق: أربعين.
(٤) م: لم نجمع.
(٥) م: لا نجمع.
(٦) ق: يجب.
(٧) ك: في يد.
(٨) ك - قلت فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بعد أيأخذ مما في يدي المشتري.
(٩) ق: يجب.
(١٠) ق: لارها.
(١١) مَوَّتَت الدواب أي أكثر فيها الموت. انظر: لسان العرب، "موت".
(١٢) م ق: عشرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>