للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس عليه فيما مات وهلك شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يستهلكها (١) هو. قلت: أرأيت إن كان حبسها بعد ما وجب فيها الزكاة حتى ماتت، أما تراه ضامناً لها لما ماتت (٢) منها بحبسه إياها؟ قال: لا.

قلت: أرأيت (٣) الرجل يكون له أربعون من الغنم، فيعجل زكاتها قبل الحول، أو يعطي منها زكاة سنين ويعجل ذلك، هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم، يسعه هذا كله. بلغنا نحو من (٤) ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥).

قلت: أرأيت الرجل تكون (٦) له الغنم اشتراها للتجارة، أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة، وهي سائمة في البَرِّيَّة ترعى (٧) وقد اشتراها للتجارة؟ (٨) قال: يزكيها زكاة التجارة. قلت: فإن كانت أربعين شاة ولا تساوي مائتي درهم وليس له مال غيرها؟ قال: ليس عليه فيها زكاة؛ لأنها للتجارة. قلت: فإن كانت ثلاثين (٩) من الغنم أو عشرين من البقر أو أربعة من الإبل، وليس (١٠) شيء من هذه إلا تساوي (١١) مائتي درهم، وهي للتجارة، فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها زكاة التجارة. قلت: أرأيت الرجل يشتري الغنم للتجارة، فيبدو له فيجعلها سائمة، فيحول عليها (١٢) الحول وليس له مال غيرها، وإنما جعلها منذ ستة أشهر، أعليه


(١) م: لا يستهلكها.
(٢) ك ق: لما مات.
(٣) ق - أرأيت.
(٤) ق + من.
(٥) عن علي - رضي الله عنه - أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلّ، فرخّص له في ذلك. انظر: سنن أبي داود، الزكاة، ٢٢؛ وسنن الترمذي، الزكاة، ٣٧. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٧٧؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٤/ ١١١؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، ٣/ ٧٩؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٢/ ١٦٢.
(٦) ق: يكون.
(٧) م: يرعى.
(٨) م - أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي سائمة في البرية ترعى وقد اشتراها للتجارة.
(٩) ق: مائتين.
(١٠) ك + عليه.
(١١) ك: إلا يساوي.
(١٢) ك ق: عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>