للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الرجل يشتري الفلوس للنفقة، والآنية من النحاس ليتجمل (١) بها في بيته ويستعملها، هل عليه في شيء من هذا زكاة؟ قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يشتري شيئاً مما وصفت لك من هذا للتجارة، ويبدو له فيجعله لشيء مما وصفت لك من التجمل والسكنى أو النفقة أو الخدمة أو الكسوة، فيحول الحول على ماله، أيزكيه مع ماله؟ قال: لا. قلت: ولم وقد كان أصله للتجارة؟ قال: لأنه قد أخرجه من ذلك الصنف فجعله لما ذكرت. قلت: أرأيت إن كان اشتراه لغير التجارة أو اشتراه لشيء مما وصفت لك من التجمل، ثم بدا له بعد أشهر أن يجعله للتجارة، فوجبت الزكاة في ماله وقد جعله للتجارة، أيزكيه مع ماله؟ قال: لا يزكيه مع ماله؛ لأنه على ما جعله عليه، فلا يكون للتجارة حتى يبيعه. قلت: وما باله إذا نوى به التجمل جعلته (٢) على ذلك، أو السكنى أو الخدمة أو اللَّبُوس (٣) أبطلت (٤) عنه الزكاة لهذه النية (٥)، فإذا (٦) أراد أن يجعله بعد ذلك للتجارة لم تجب عليه الزكاة فيه بالنية (٧)؟ قال (٨): لأنه حين اشتراه وجعله مما وصفت لك ولم يرده للتجارة فهو على ذلك أبداً حتى يبيعه، وليست النية التي نواها للتجارة بشيء؛ لأن أصله كان لغير التجارة. قلت: وكذلك المتاع والرقيق والجوهر والآنية يرثها الرجل أو توهب له وهو يساوي (٩) مالاً عظيماً؟ قال: نعم، وإن كان يساوي مالاً عظيماً. قلت: وكذلك الحنطة والشعير أو شيء من الحبوب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يشتري العبد للتجارة، فيحول عليه الحول وهو لا يساوي مائتي درهم، وليس له مال غيره، هل عليه فيه زكاة؟ قال: لا. قلت: فهل عليه


(١) م ق: فيتجمل.
(٢) ق: حعليه.
(٣) اللَّبُوس هو ما يُلْبَس. انظر: لسان العرب، "لبس".
(٤) م: أيطلب.
(٥) جميع النسخ وط: لهذا الدين. وظن المحقق الأفغاني أن في العبارة سقطاً، لكن يظهر أن الواقع هو التحريف فقط، وقد صححناه بما يفهم من السياق.
(٦) ك ق: وإذا.
(٧) ق: النية (مهملة).
(٨) ك ق - قال.
(٩) ق: وهي تساوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>