للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: ولم؟ قال: لأنه كان في ملكها وحلت (١) عليها فيه الزكاة. قلت: وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم أو بقر سائمة ثم دفعها إليها وحال عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، أما هذا فليس عليها إلا زكاة ما بقي. قلت: ولو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو عندها (٢)، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فعليها زكاة الفطر؟ قال: نعم. قلت: فإن كان العبد عند (٣) الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها (٤) فليس عليه زكاة الفطر ولا عليها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت الإبل والغنم والبقر عند الزوج والإبل سائمة فتزوجها عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم دفع إليها نصفها، أتزكيها (٥) وقد حال عليها الحول؟ قال: إن كان في مثل ما أخذت (٦) تجب فيه (٧) الزكاة زكتها (٨)، وإلا فلا زكاة عليها، وأما الزوج فلا زكاة عليه. وقال أبو حنيفة بعد ذلك: لا زكاة على واحد (٩) منهما.

قلت: أرأيت الرجل تكون له مائتا درهم وعليه مثلها، وله أربعون شاة سائمة أو خمس من الإبل أو ثلاثون من البقر، هل عليه زكاة فيها؟ قال: نعم؛ لأن عنده دراهم وفاء بدينه. قلت: فإن كان عليه دين مائتا درهم وعشرة دراهم؟ قال: ليس عليه زكاة في شيء من ذلك؛ لأن عليه فضل دين ليس به عنده وفاء من الدراهم. قلت: أرأيت الرجل تكون (١٠) له أربعون شاة سائمة ومائتا درهم، وعليه مائتا درهم (١١) دين، هل عليه زكاة؟ قال: نعم، يزكي الغنم، وتبطل عنه زكاة الدراهم. قلت: فإن لم يأته المصدق وكان ذلك إليه، والغنم تساوي مائتي درهم، يزكي أيهما شاء،


(١) م: وحل.
(٢) م: عبدها.
(٣) م: عبد.
(٤) ق - ثم دفع إليها نصفها أيزكيها وقد حال عليها الحول.
(٥) م ق: أيزكيها.
(٦) م: ما أحدث.
(٧) ق: فيها.
(٨) م: زكيها.
(٩) ق: على أحد.
(١٠) ق: يكون.
(١١) ق - وعليه مائتا درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>