للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمون (١) وفتحوها، فمن ها هنا اختلفتا. قلت: أرأيت الرجل المسلم أو الذمي يكون في داره المعدن أو في أرضه؟ قال: هو له، وليس فيه خمس. وهذا قول أبي حنيفة. وقول (٢) أبي (٣) يوسف ومحمد: فيه الخمس. قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل دار الإسلام بأمان فيصيب كنزاً أو شيئاً من المعدن؟ قال: يؤخذ منه كله. قلت: ولم؟ قال: لأنهم ليس لهم مما في أرضنا شيء. قلت: فإن عمل في المعدن بإذن الإمام؟ قال: يخمس ما أصاب، وما بقي فهو له. قلت: أرأيت الرجل يكون له النحل (٤) في أرضه عَسَّالة (٥) فيصيب من عسلها غلة عظيمة ما فيه؟ قال: إن كان في أرض (٦) الخراج فليس فيه شيء، وإن كان في أرض العشر ففيه العشر. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو ذلك (٧).

قلت: أرأيت الرجل يكون في أرضه العين يخرج منها القِير (٨) والنِّفْط (٩) والملح وأرضه (١٠) أرض خراج ما عليه؟ قال: عليه خراج أرضه،


(١) م - ولم يفتحوها وأرض الإسلام قد أوجف عليها المسلمون.
(٢) ق - وقول.
(٣) ق: وأبي.
(٤) ق: النخل.
(٥) العَسَّالة أي شُورَة النحل، وهو موضع العسل. انظر: القاموس المحيط، "شور، عسل".
(٦) ق: في الأرض.
(٧) وصله الإمام محمد فيما يأتي قريباً في باب العشر في الخلايا، حيث قال: محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن محرز عن الزهري قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النحل العشر. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٧٣؛ وسنن أبي داود، الزكاة، ١٣؛ وسنن الترمذي، الزكاة، ٩؛ وسنن النسائي، الزكاة، ٢٩؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٣٩٠؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٦٤.
(٨) القِير بالكسر والقار: شيء أسود يُطلَى به السفن والإبل، أو هما الزِّفْت. انظر: القاموس المحيط، "قير".
(٩) النِّفْط والنَّفْط معروف يستعمل للإيقاد. انظر: العين، "نفط"؛ ولسان العرب، "نفط".
(١٠) م: أو أرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>