للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس عليه في هذا شيء. قلت: فإن كان هذا في أرض عشر؟ قال: فليس عليه أيضاً فيها (١) شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنها ليست من الثمار.

قلت: أرأيت الرجل يجد الركاز في الصحراء (٢) أو يعمل (٣) في المعدن فيصيب (٤) فيه المال، وعليه دين نحو مما أصاب، هل يخمس ما أصاب من الركاز والمعدن؟ قال: نعم (٥). قلت: ولا تعد (٦) هذا مانعاً (٧) مثل الزكاة؟ قال: لا، إنما هو مغنم.

قلت: أرأيت الرجل يتقبّل (٨) المكان من المعدن من السلطان فيستأجر فيه أجراء، فيخرجون منه أموالأ، لمن تكون تلك الأموال؟ قال: للمستأجر الذي استأجرهم، ويخمس كله، وما بقي فهو له. قلت: فإن جاء قوم بغير أمره لم يستأجرهم فعملوا في ذلك المكان فأصابوا مالاً؟ قال: يخمس ما أصابوا، وأما ما (٩) بقي فهو لهم، وليس للذي (١٠) تقبّل من ذلك شيء.

قلت: أرأيت الرجل يكون (١١) له الأرض من أرض العشر، فينبت فيها الطَّرْفَاء (١٢) والقصب الفارسي (١٣) أو غيره هل فيه عشر؟ قال: لا، ليس فيه


(١) ق: فيها أيضا.
(٢) ق: في الصخرا.
(٣) م: ويعمل.
(٤) م: فقبضت.
(٥) م + قال نعم.
(٦) ق: بعد.
(٧) م ق - مانعا، صح ق فوق السطر.
(٨) قال المطرزي: وقَبَالة الأرض: أن يتقبّلها إنسان فيُقَبِّلها الإمام، أي يعطيها إياه مزارعة أو مساقاة، وذلك في الأرض الموات أو أرض الصلح، كما كان رسول الله يُقَبِّل خيبر من أهلها. وسميت شركة التقبُّل من تقبّل العمل. انظر: المغرب، "قبل". وقال الفيومي: وتقبّلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد، والقَبالة بالفتح اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك. قال الزمخشري: كل من تقبّل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتاباً فالكتاب الذي يكتب هو القَبالة بالفتح، والعمل قِبالة بالكسر لأنه صناعة. انظر: المصباح المنير، "قبل".
(٩) م - ما.
(١٠) م - للذي، صح هـ.
(١١) ق: تكون.
(١٢) الطرفاء شجرة من أشجار الصحراء، وقد يأكلها الإبل. انظر: لسان العرب، "طرف".
(١٣) القَصَب الفارسي هو نوع من القصب يُتَّخَذ منه الأقلام. انظر: المغرب، "قصب".

<<  <  ج: ص:  >  >>