للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت:. أرأيت رجلاً أعطى عشر أرضه وزكاته وزكاة إبله وبقره وغنمه صنفاً واحداً من المساكين والفقراء، أيسعه (١) ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم.

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال عن شقيق عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أُتي بصدقة، فبعث بها إلى أهل بيت واحد (٢).

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثله (٣).

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - مثله (٤).

قلت: أرأيت إن وضع ذلك في الفقراء ولم يأت به السلطان أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن عجل زكاة ماله لسنتين أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم، ولا يجزيه إن أعطى عشر أرضه لسنتين مستقبلة وإن كان نخل وشجر، كما لا يجزيه زكاة ماله قبل أن يكتسب. قلت: أرأيت إن لم يخرج (٥) من أرضه شيء وقد أعطى زكاتها، أو إن أعطى زكاتها عن صنف (٦) وزرع غير الذي أعطى زكاته؟ قال: لا يجزيه، وإن كان زرع الأرض فلا بأس أن يعجل (٧) عشره قبل أن يدرك بعد أن (٨) يخرج لسنته تلك، ولا يجزى أن يعجل لسنين؛ لأنه لا يدري هل يزرع ذلك من قابل أم


(١) ك: يسعه.
(٢) م: واحده. وانظر: الخراج لأبي يوسف، ٨٨. وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إذا أعطيتم فأغنوا، يعني من الصدقة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤٠٣.
(٣) الخراج لأبي يوسف، ٨٨.
(٤) الخراج لأبي يوسف، ٨٨.
(٥) ق: لم يجرج.
(٦) م: عن صيف.
(٧) ك: ان تعجل.
(٨) ق: وان.

<<  <  ج: ص:  >  >>