للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا، فأما إذا أعطاها (١) وقد زرع فإنه يجزيه لزرعه ذلك، ولا يجزيه للنخل والشجر إلا أن يكون قد خرج الثمر وإن لم يبلغ.

قلت: أفيعطي منها ذوي قرابة له وهم فقراء؟ قال: نعم. قلت: فإن أعطى منها أخاه أو أخته أو ذا رحم (٢) محرم من رضاع أو نسب أجزاه ذلك؟ قال: نعم (٣) ما خلا الوالد والولد (٤) والأم، فإنه لا يعطيهم من زكاة ماله ولا من عشر أرضه. قلت: أرأيت إن أعطى زكاة ماله أمه أو أباه أو ولده أو ولد ولده أو امرأته هل يجزيه ذلك من زكاة ماله ومن عشر أرضه؟ قال: لا. قلت: فإن أعطى منها جدته من قبل أمه أو من قبل أبيه (٥) أو ابنته أو ابنة ابنته أو ابن ابنته أو عبده أو مدبره أو أم ولده؟ قال: لا يعطي أحداً من هؤلاء من زكاة ماله. قلت: فإن أعطاهم؟ قال: لا يجزيه من زكاته ولا من عشر أرضه. قلت: فهل يجزي من أعطى سوى هؤلاء من ذوي الرحم المحرم إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا يعطي من الزكاة يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً، ولا يعطي الرجل امرأته، ولا تعطي (٦) المرأة زوجها من زكاتها؛ لأنه يجبر على أن ينفق عليها (٧). وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأن تعطي (٨) المرأة زوجها من زكاتها. لأنها لا تجبر على أن تنفق عليه. قال: وكذلك بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٩). قلت: فإن أعطى منها غنياً (١٠) وهو لا


(١) م: إذا ما أعطاها.
(٢) ك: أو ذوي رحم.
(٣) ك - قلت فإن أعطى منها أخاه أو أخته أو ذوي رحم محرم من رضاع أو نسب أجزاه ذلك قال نعم، صح هـ.
(٤) ك ق: الولد والوالد.
(٥) م - أو من قبل أبيه.
(٦) ق: يعطي.
(٧) تقدم قريباً بسنده. وبعضه في المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ١١٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤٠٢.
(٨) ق: يعطي.
(٩) صحيح البخاري، الزكاة، ٤٨؛ وصحيح مسلم، الزكاة، ٤٥؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٤٠٢.
(١٠) ق: عنبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>