للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضاعف عليهم في أموالهم (١). قلت: أرأيت إن باعها بعد ذلك من مسلم أو أسلم هو ما عليه؟ قال: عُشران. وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه عشرًا واحداً (٢)؛ لأني أضاعف عليهم ما داموا ذمة، فإذا أسلموا أسقطت ذلك عنهم وكان عليه ما على المسلمين. وهو قول محمد. قلت: أرأيت العبد النصراني أعتقه رجل من نصارى بني تغلب فيشتري أرضاً من أرض العشر ما عليه فيها؟ قال: عليه فيها الخراج، ولا ينزل فيها بمنزلة مولاه. قلت: ولم؟ قال: لا (٣) يكون أعظم حرمة من مولى (٤) المسلم لو أعتق المسلم (٥) عبداً نصرانيأ، ولو أن مسلماً فعل ذلك بعبد له (٦) نصراني كان عليه الخراج وكان في أرضه الخراج، وإن كان له إبل أو غنم أو بقر (٧) لم يكن عليه فيها شيء، فكذلك عبد التغلَبي إذا أعتقه.

قلت: أرأيت ما كان في أرض العشر من قَصَب الذَّرِيرَة (٨) هل عليه فيه عشر؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال (٩): لأنه بمنزلة الرياحين.

قلت: أرأيت أرض (١٠) العشر ما هي وأين تكون؟ قال: ما كان في يدي العرب بالحجاز أو البَرِّيّة من أرض العرب فهو من أرض العشر، وما كان من أرض السواد والجَبَل ما لا يبلغه الماء فجاء رجل فأحياه فاستخرجه (١١) فهو من أرض العشر، وما كان من ذلك مما يبلغه الماء فهو من أرض الخراج.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) م ق: عشر واحد.
(٣) ق - لا.
(٤) ك: من موالي.
(٥) ك - المسلم.
(٦) م - له.
(٧) ق: أو بقر أو غنم.
(٨) تقدم تفسيرهـ.
(٩) م - قال.
(١٠) م - أرض.
(١١) ق: فاستخرخه.

<<  <  ج: ص:  >  >>