للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أحيا أرضاً مواتاً فهي له" (١). قلت: وتكون (٢) له رقبتها؟ قال: نعم إن أقطعها إياه الإمام في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أحياها فهي له، أقطعه إياها الإمام أو لم يقطعه.

قلت: أرأيت قوماً من أهل الحرب (٣) أسلموا على دارهم أتكون (٤) أرضهم من أرض العشر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهم أسلموا عليها، فصارت في ذلك بمنزلة أرض العرب، وإنما يجب الخراج فيما أَوْجَفَ عليه (٥) المسلمون وافتتحوه. قلت: وكل أرض من أرض الحجاز واليمن وتِهامة وما كان في البَرِّيّة في أيدي العرب تجعلها (٦) أرض العشر لأن أهلها أسلموا عليها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المصدق إذا جاء يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها: قد أديته، وحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: لا، ولكنه يأخذ منه العشر. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا إنما يأخذه السلطان. قلت: فإن أعطاه دون السلطان أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن عجل عشر ما يخرج من أرضه لسنتين أيجزيه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل يعطي عشر أرضه وزكاة إبله أو بقره أو غنمه لصنف واحد من الفقراء أو المساكين (٧) أيجزيه ذلك؟ قال: نعم، وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وحذيفة بن اليمان - رضي الله


(١) وصله الإمام محمد في الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ٣١٢. وانظر: الموطأ، الأقضية، ٢٦؛ والخراج لأبي يوسف، ٧٠؛ وصحيح البخاري، الحرث والمزارعة، ١٥؛ وسنن أبي داود، الخراج، ٣٥ - ٣٧؛ وسنن الترمذي، الأحكام، ٣٨.
(٢) ق: ويكون.
(٣) م - من أهل الحرب؛ صح هـ.
(٤) ق: على دراهم أيكون.
(٥) ك - عليه، صح هـ
(٦) ق: يجعلها.
(٧) ك ق: والمساكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>