للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محتاجاً وله عيال أيعطيه الإمام ما يغنيه وعياله؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت قول الله في كتابه: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} (١)، ما يجب لهم في بيت المال؟ قال: يفرض لهم الإمام رزقاً مما يَلِي ويَلُون، ويعطيهم من ذلك (٢) قدر ما يرى.

قلت: أرأيت قوله: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} (٣)، هل يجب لهم في الزكاة شيء؟ قال: لا، وإنما كان ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كان يتألف الناس على الإسلام ويعطيهم من ذلك، وأما اليوم فلا.

قلت: أرأيت الإمام ما الذي يجب له في بيت المال؟ قال: يجب له من ذلك قدر ما يغنيه (٤) من العطاء، ويفرض له عطاء من بيت المال، فأما ما سوى ذلك فلا حق له فيه. بلغنا عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه حين (٥) ولي انطلق بشيء يبيعه، فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أين يا خليفة رسول الله؟ فقال: معي شيء (٦) أبيعه (٧) أستعين به في نفقتي. فمنعوه وفرضوا له رزقاً من بيت المال (٨).

قلت: أرأيت الأمير إذا استعمل على الجيش فأصابوا غنائم ما يجب لأميرهم من ذلك؟ قال: هو كرجل من الجند.

قلت: أرأيت أهل الذمة هل يجب لهم في بيت المال شيء؟ قال: لا. قلت: أرأيت ما أخذ منهم مما يمرون به على العاشر ومن بني تغلب (٩) هل يرد على فقرائهم؟ قال: لا، ولا يكون لأهل الذمة في بيت المال شيء. قلت: وإن كانوا فقراء؟ قال: لا. قلت: فإن كان أهل الذمة من بني تغلب أو من غيرهم ليس لهم حرفة ولا مال ولا يقدرون على شيء فلا


(١) سورة التوبة، ٩/ ٦٠.
(٢) ق + وأما اليوم فلا.
(٣) انظر الآية السابقة.
(٤) م: ما يعينه.
(٥) ق: حيث.
(٦) م ق + أريد.
(٧) ق: بيعه.
(٨) الطبقات الكبرى لابن سعد، ٣/ ١٨٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ٢٨٧.
(٩) ق + أو من غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>