للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب لهم شيء ولا شيء عليهم؟ قال: نعم، وإنما يوضع الخراج على رؤوس من أهل الذمة بقدرهم، على المحترف اثنا عشر درهماً، وعلى الرجل الحسن الحال (١) منهم الوسط أربعة وعشرون درهماً، وعلى الغني (٢) منهم المكثر (٣) ثمانية وأربعون، لا يزاد (٤) عليهم على ذلك شيء. بلغنا فيه غير حديث (٥).


(١) م: الجمال.
(٢) ق: المعنى (مهملة).
(٣) م: المكبر.
(٤) ق: لا يرد.
(٥) ك + كمل كتاب الزكاة يتلوه كتاب الصوم؛ م + كمل كتاب الزكاة والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم؛ ق + كمل كتاب الزكاة الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحديث الذي أشار إليه المؤلف موقوف من فعل عمر - رضي الله عنه - في السواد. وقد روي من عدة طرق. انظر: الخراج لأبي يوسف، ٣٨، ٣٩، ٤١، ١٣٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٤٢٩؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٤٤٧؛ والاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب، ١٦ - ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>