للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباقي" (١). وقيل: إن القول المذكور في المتن هنا رواية عن أبي يوسف (٢).

مثال آخر: قال في الأصل: "وقال أبو حنيفة: إذا حُبس رجل في مَخْرَج (أي بيت الخلاء) وهو مقيم في المصر وحضرت الصلاة ولم يقدر على مكان نظيف أن يصلي فيه، ولم يقدر على وضوء ولا على صعيد طيب، فإنه لا يصلي حتى يخرج من ذلك المخرج، ثم يتوضأ ويقضي ما مضى من صلاته. وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي في ذلك المكان يُومئ إيماءً بغير وضوء ولا تيمم، فإذا خرج توضأ وقضى ما مضى من صلاته" (٣). وقد ذكر الحاكم والسرخسي أنه اختلفت الروايات عن محمد -رحمه الله تعالى-، فذكر في الزيادات ونُسَخ أبي حفص -رحمه الله تعالى- من الأصل كقول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-، وفي نُسَخ أبي سليمان -رحمه الله تعالى- ذكر قوله كقول أبي يوسف -رحمه الله تعالى- (٤). وذكر في الأصل في مسألة المسافر الذي لا يجد ماءً ولا ما يتيمم به أن قول أبي يوسف أنه يصلي بغير طهور ثم يعيد. ولم يذكر خلافًا لمحمد (٥). ولم يذكر السرخسي في ذلك خلافًا لمحمد أيضاً (٦).

مثال آخر: قال في الأصل في مسألة معقّدة نوعاً ما: " … فإن صلاته تامة أيضاً وليس عليه أن يستقبل" (٧). هكذا ورد في جميع النسخ إلا في نسختي حلب ويوزغات. وقد وردت هذه العبارة في نسختي حلب ويوزغات اعتماداً علي بعض النسخ عنده هكذا: "فإن صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة لأن الحاكم قال أيضاً: "فصلاته فاسدة. قال: وفي رواية أبي حفص أن صلاته تامة. والأول أشبه بالصواب" (٨). وقال السرخسي: "وفي رواية أبي حفص قال: صلاته تامة … ورواية أبي حفص


(١) المبسوط، ١/ ١٠٣؛ وفتح القدير، ١/ ١٥٦؛ والبحر الرائق، ١/ ١٩٠.
(٢) بدائع الصنائع، ١/ ١١؛ وحاشية ابن عابدين، ١/ ٢٧٠.
(٣) انظر: ١/ ٢٢ و - ٢٢ ظ.
(٤) الكافي، ١/ ٦ ظ؛ والمبسوط، ١/ ١٢٣.
(٥) انظر: ١/ ١٩ و.
(٦) المبسوط، ١/ ١١٦.
(٧) انظر: ١/ ٣١ ظ.
(٨) الكافي، ١/ ٩ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>