للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للأثر الذي بلغنا عن عثمان (١) بن أبي العاص الثقفي صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: تقعد (٢) النفساء ما بينها (٣) وبين أربعين يوماً (٤). وبلغنا نحو من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "تقعد (٥) النفساء ما بينها (٦) وبين أربعين يوماً، (٧). وبلغنا عن أنس بن مالك أنه قال في الحيض (٨): ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أو ستة تقعد ما بينها (٩) وبين العشرة (١٠).

قلت: أرأيت رجلاً كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار أو قتل فمرض فأفطر يوماً؟ قال: يستقبل الصيام. قلت: أرأيت إن وافق صيامه ذلك يوم النحر وأيام التشريق ويوم الفطر فأفطر - وهذه الأيام لا بد من (١١) أن يفطر فيها - كيف يصنع؟ قال: يستقبل الصيام؛ لأنه مفطر في هذه الأيام، وهذه الأيام ليست بأيام صوم. قلت: فكل صوم كان عليه من رمضان أو كفارة يمين أو جزاء صيد أو نذر جعل لله (١٢) عليه فصامه (١٣) في هذه الأيام لم يجز (١٤) عنه؟ قال: نعم، لا يجزي ذلك عنه. قلت: أرأيت إن صام شهرين متتابعين كانا عليه (١٥) من ظهار أو قتل فوافق أحدهما شهر


(١) ك: عن عمر؛ م: عن عمرو. وكلاهما خطأ. والتصحيح من ج ر. وقال في هامش ك: لا يعرف في الصحابة - رضي الله عنهم - عمر بن أبي العاص، وصوابه عثمان بن أبي العاص الثقفي. وهو كذلك.
(٢) ق: يقعد.
(٣) ك: ما بينهما.
(٤) سنن الدارقطني، ١/ ٢٢٠؛ والسنن الكبرى للبيهقى، ١/ ٣٤١.
(٥) ق: يقعد.
(٦) ك: ما بينهما.
(٧) سنن الدارمي، الطهارة، لما. وروي نحو ذلك مرفوعاً أيضاً. انظر: سنن ابن ماجة، الطهارة، ١٢٨؛ وسنن أبي داود، الطهارة، ١١٩؛ وسنن الترمذي، الطهارة، ١٠٥؛ والمستدرك للحاكم، ١/ ٢٨٣؛ ونصب الراية للزيلعي، ١/ ٢٠٤؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٨٩ - ٩٠.
(٨) م ق + أنه قال.
(٩) ك: يقعد ما بينهما.
(١٠) تقدم تخريجه في كتاب الحيض.
(١١) ق - من.
(١٢) م: جعل الله.
(١٣) م: فصيامه.
(١٤) م: لم يجزي.
(١٥) ق: علنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>