للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رمضان، فصام شهر رمضان ينوي به أحد الشهرين المتتابعين، وقال: أقضي شهر رمضان بعد الفطر؟ قال: لا يجزي ذلك عنه، وشهر رمضان (١) الذي صامه هو شهر رمضان نفسه، ولا يجزي عنه من الشهرين المتتابعين، وعليه أن يستقبل الشهرين (٢) المتتابعين (٣).

قلت: أرأيت من كان عليه صوم ثلاثة أيام من كفارة يمين أيتابع (٤) بينهن؟ قال: نعم، بلغنا أنه (٥) في قراءة ابن مسعود: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} (٦). قلت: أرأيت الصوم (٧) في جزاء الصيد وفي المتعة أمتتابع أو متفرق؟ قال: إن تابع أجزاه، وإن فرّق أجزاه. قلت: وكذلك قضاء شهر رمضان؟ قال: نعم. قلت: فكل شيء متتابع أفطر فيه يوماً فعليه أن يستقبل الصيام؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يصوم شهرين متتابعين من ظهار عليه فيجامع امرأته التي ظاهر منها بالليل؟ قال: عليه أن يستقبل الصوم؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (٨). قلت: أرأيت إن جامعها نهاراً ناسياً لصومه؟ قال: عليه أن يستقبل الصيام في أوله. قلت: لم ولم يفطر؟ (٩) قال: لأن الله تعالى يقول: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، وهذا لا يكون أهون من جماعه بالليل مفطراً، ولكن عليه أن يستقبل الصيام في


(١) ك + ينوي به أحد الشهرين المتتابعين وقال أقضي شهر رمضان بعد الفطر قال لا يجزي ذلك عنه وشهر رمضان.
(٢) م - الشهرين.
(٣) ق - وعليه أن يستقبل الشهرين المتتابعين.
(٤) ق - أيتابع؛ صح هـ.
(٥) م - أنه.
(٦) رويت هذه القراءة عن ابن مسعود وأبي بن كعب وإبراهيم النخعي. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٥١٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٨٨؛ وتفسير الطبري، ٧/ ٣٠؛ والمستدرك للحاكم، ٢/ ٣٠٣؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٩١.
(٧) ك: الصيام.
(٨) سورة المجادلة، ٥٨/ ٤.
(٩) ق: ولم لم يفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>