للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذين الوجهين جميعاً؛ لأنه قد جامع وقد قال الله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يجزيه صومه ذلك ولا يستقبل. ولو جامع غيرها من نسائه بالنهار ناسياً أو بالليل ذاكراً أو ناسياً فليس عليه شيء. قلت: فلو كان عليه صيام شهرين من قتل (١) أو صيام من كفارة يمين أو قضاء رمضان، فجامع ليلاً أو نهاراً (٢) ناسياً لصومه، لم يضره وأتم ما بقي من صومه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة يجب عليها شهران متتابعان، فتحيض فيهما، أتستقبل الصيام أم كيف تصنع؟ قال: إن كان (٣) الحيض يصيبها في كل شهر لا بد لها منه فعليها أن تقضي أيام حيضها، ولا تستقبل الصيام، وتصل ذلك بالشهرين (٤).

أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن الشعبي أنه قال في المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض فيهما: إنها تصله بالشهرين ولا تستقبل (٥).

أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: تستقبل (٦). فقلت لأبي حنيفة: بم تأخذ؟ قال: آخذ بحديث الشعبي.

قلت: أرأيت لو كانت فرغت من الشهرين وقد كانت حاضت في كل شهر خمسة أيام، أتصوم هذه العشرة الأيام وتصلها بالشهرين؟ قال: نعم. قلت: فإن أفطرت فيها ما بينها وبين الشهرين يوماً من غير حيض أتستقبل الصيام؟ قال: نعم؛ لأنها إذا أفطرت من غير حيض فعليها أن تستقبل الصيام. قلت: وهي بمنزلة الرجل في كل ما ذكرت لك إلا في الحيض؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يجب عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار


(١) م: من قبل.
(٢) م + أو.
(٣) ق - كان.
(٤) م: الشهرين.
(٥) الآثار لأبي يوسف، ١٧٦.
(٦) الآثار لأبي يوسف، ١٧٦

<<  <  ج: ص:  >  >>