للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بها. ولا بأس بأن يمس منها ما (١) يحل له النظر إليه، لا بأس بأن يمس ساقها وصدرها وشعرها وعضديها (٢). بلغنا أن ابن (٣) عمر مر بجارية تباع، فضرب في صدرها ومس ذراعيها، وقال: اشتروا، ثم مضى وتركها (٤). فهذا ونحوه لا بأس به ممن أراد الشراء أو ممن لم يرد. فإن كان يخاف على نفسه أن يشتهي إن مس ذلك منها أو كان عليه أكبر رأيه فليجتنب أن يمسها. وكذلك إن كانت الجارية هي التي تمسه فلا بأس بأن تمس (٥) كل شيء منه (٦) إلا ما بين السرة إلى الركبة. ولا بأس بأن تدهن (٧) رأسه وتسرحه وتدهن شعره وصدره وظهره وساقه وقدمه وتغمز (٨) ذلك إلا أن يشتهي، أو يكون أكبر رأيه على أنها إن فعلت ذلك اشتهاها أو اشتهت، فينبغي له أن ينهاها أن تعرض لذلك منه. ألا ترى أن أمة امرأة الرجل تخدمه وتدهنه وتغمز رجله وتخضبه، فلا يكون بذلك بأس ما لم يشته (٩) أو يكون أكبر رأيه على أنه يشتهي إن فعلت أو على أنها تشتهي إن فعل. فإن كان أكبر رأيه على ذلك فليجتنبه (١٠). وكذلك لا بأس بأن تنظر منه إلى كل شيء ما خلا ما بين السرة والركبة. ولا بأس بأن تنظر (١١) إلى السرة. إنما يكره أن تنظر (١٢) إلى ما تحت السرة. ولا ينبغي أن تنظر (١٣) إلى الركبة؛ لأن الركبة من العورة.

وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شئ منها مكشوفاً إلا الوجه والكف. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. وهذا قول أبي حنيفة.


(١) م + لم.
(٢) ق: وعضدها.
(٣) م - ابن.
(٤) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٢٨٦.
(٥) م: بأن يمس.
(٦) ك ق: منه كل شيء.
(٧) م: بأن يدهن.
(٨) م: ويغمز.
(٩) م: لم يشبه.
(١٠) ك: فلتجتنبه.
(١١) ق: ينظر.
(١٢) ق: أن ينظر.
(١٣) ق: أن ينظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>