للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الله تبارك وتعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (١). ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم (٢). والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان (٣) ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه. وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكماَ فأراد أن ينظر إلى وجهها (٤) ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها - وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر (٥) إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك.

ولا ينبغي له أن يمس يدها ولا وجهها (٦) إذا كانت شابة ممن تُشتهَى. فأما إذا كانت عجوزاً ممن لا تُشتهَى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها. وإن كان (٧) عليها ثياب فلا بأس بأن يتأملها أو يتأمل (٨) جسدها ما لم تكن ثياب تصفها. فإن كانت ثيابها تلزق بجسدها حتى يستبين له جسدها فينبغي له أن يغض بصره عن ذلك. وإن كانت ثيابها لا تصف شيئاً من جسدها فلا بأس بالنظر إليها؛ لأنه إنما ينظر إلى الثياب وإلى القامة فلا بأس بذلك.


(١) سورة النور، ٢٤/ ٣١.
(٢) روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - بلفظه. وروي معناه عن عائشة وأنس - رضي الله عنهما -. انظر: تفسير الطري، ١٨/ ١١٨؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ٤/ ٣٣٢؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٢/ ٢٢٥. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٢٣٩؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٢٢٥.
(٣) ق - كان؛ صح هـ.
(٤) ط + وكفها.
(٥) ك م ق: انظر؛ ط: النظر. والتصحيح من ج ر.
(٦) ق: وجهها ولا يدها.
(٧) ف: كانت.
(٨) م: فلا بأس بتأملها أو بتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>