للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بأن تنظر (١) المرأة التي لا نكاح بينها وبين الرجل منه إلى جميع جسده ووجهه ورأسه إلا ما بين سرته إلى ركبته؛ فإن ذلك عورة، ولا ينبغي لها أن تنظر إليه. ولا بأس بأن تنظر إلى السرة أيضاً، إنما يكره أن تنظر إلى ما تحتها، فأما السرة خاصة فلا بأس بالنظر إليها. ولا ينبغي لها أن تنظر إلى الركبة؛ لأن الركبة من العورة. ولا ينبغي لها أن تمس (٢) منه قليلاً ولا كثيراً إذا كانت شابة يُشتهَى مثلُها أو كان شاباً (٣) يجامع مثله. فإن كانا كبيرين لا يجامع مثله ولا يجامع مثلها فلا بأس بالمصافحة، ويكره غير ذلك. وإذا كانت المرأة إذا نظرت إلى بعض ما وصفت لك من الرجل وقعت في قلبها له شهوة أو كان على ذلك أكبر رأيها فأحب إلي أن تغض بصرها عنه.

والرجل من الرجل لا ينبغي له أن ينظر منه إلا (٤) ما تنظر (٥) منه المرأة. ولا ينبغي له أن ينظر من الرجل إلى ما بين (٦) سرته إلى ركبته (٧). ولا بأس بالنظر إلى سرته. ويكره النظر منه إلى ركبته. وكذلك المرأة من المرأة.

محمد قال: أخبرنا قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة بن مظعون (٨) عن أبيه (٩) قال: صليت إلى جانب ابن عمر وكنت فتى من الفتيان أتّزر على صدري كما يتزر (١٠) الفتيان، فأدخل ابن عمر إصبعه فحط إزاري حتى أبدى السرة، ثم قال: هكذا فاتزر يا ابن أخي (١١). وبلغنا عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا اتزر أبدى عن سرته.


(١) ق: ينظر.
(٢) ق: أن يمس.
(٣) ق: شايا.
(٤) ق + إلى.
(٥) ق: ما ينظر.
(٦) م - بين.
(٧) ق: وركبته.
(٨) ق: معطوف.
(٩) م - بن مظعون عن أبيه.
(١٠) ق: تأتزر.
(١١) المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>