للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادة رجل مسلم. وبلغنا أن نفراً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم (١) أبو طلحة كانوا يشربون شراباً لهم من الفَضِيخ (٢)، فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد (٣) حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجِرَار فاكسرها، فقمت إليها فكسرتها حتى أُهْرِيقَ (٤) ما فيها (٥). والحجج في هذا كثير (٦).

محمد قال: أخبرنا حازم بن إبراهيم البجلي عن سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة أعرابي وحده على رؤية هلال شهر رمضان، قدم المدينة فأخبرهم أنه قد رآه، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصوموا بشهادته (٧).

محمد قال: أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة أن أعرابياً شهد عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في رؤية الهلال، فقال: "تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ " فقال: نعم، فأمر الناس فصاموا. فهذا مما يدلك على أن (٨) شهادة الواحد في الدين جائزة.

ولا يقبل على هلال الفطر أقل من شهادة رجلين حرين أو شهادة (٩) رجل وامرأتين؛ لأن هلال الفطر وإن كان من أمر الدين ففيه


(١) م: فمنهم.
(٢) الفضيخ شراب مسكر يتخذ من البسر. انظر: المغرب، "فضخ".
(٣) م - قد.
(٤) جميع النسخ وط: حتى اهراق. والصواب "حتى هُرِيق أو أُهْرِيق". انظر: المغرب، "هرق".
(٥) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر الموطأ برواية محمد، ٣/ ١١٥. وانظر: صحيح البخاري، أخبار الآحاد، ١؛ وصحيح مسلم، الأشربة، ٣ - ٥.
(٦) ط: كثيرة. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. و"كثير" يستعمل للمذكر والمؤنث فيقال رجال كثير ونساء كثير. انظر: لسان العرب، "كثر".
(٧) سنن أبي داود، الصوم، ١٤؛ وسنن الترمذي، الصوم، ٧؛ وسنن النسائي، الصيام، ٨؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٤٤٣.
(٨) م - أن.
(٩) ك ق - شهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>