للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول عبدالرحمن بن عوف في الطاعون حين أراد أن يدخل إلى الشام وكان بها الطاعون، فاستشار عمر في الدخول، فأشار إليه بعض المهاجرين بالدخول، وقال له أبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: يا أمير المؤمنين، أنفر من قدر الله؟ فقال له قوم من أهل مكة: لا تدخل. فجاء عبدالرحمن بن عوف فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا وقع هذا الرجس بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً (١) منها" (٢). وأخذ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بقوله. وحديث آخر، أراد عمر بن الخطاب أن لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئصا حتى شهد له الضحاك بن سفيان أنه أتاه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يورّث امرأة أَشْيَم الضِّبَابي (٣) من دية زوجها أشيم (٤)، فأخذ بقوله. وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دحية الكلبي وحده إلى قيصر ملك الروم بكتابه يدعوه (٥) إلى الإسلام، فكان حجة عليه (٦). وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: كنت إذا لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحدثني (٧) به غيره استحلفته على ذلك، وحدثني به أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -، وصدق أبو بكر (٨). فكل هذا قد قبل (٩) فيه (١٠)


(١) ك ق - فرارا.
(٢) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ٤٨٨. وانظر: صحيح البخاري، الطب، ٣٠؛ وصحيح مسلم، السلام، ٩٨.
(٣) ك ق: الضيابي.
(٤) الموطأ، العقول، ٩؛ وسنن ابن ماجة، الديات، ١٢؛ وسنن أبي داود، الفرائض، ١٨؛ وسنن الترمذي، الديات، ١٨. وقد رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ١٩. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٥٢.
(٥) م: فدعوه.
(٦) صحيح البخاري، بدء الوحي، ٦؛ وصحيح مسلم، الجهاد، ٧٤.
(٧) م: يحدثني.
(٨) مسند أحمد، ١/ ٢، ١٠؛ وسنن ابن ماجة، إقامة الصلاة، ١٩٣؛ وسنن أبي داود، الوتر، ٢٦؛ وسنن الترمذي، الصلاة، ١٨١؛ وصحيح ابن حبان، ٢/ ٣٩٠.
(٩) م: قد قيل.
(١٠) جميع النسخ وط: منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>