للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يأكله. وكذلك لو أخبره بأحد (١) الأمرين عبد (٢) ثقة والذي أخبره بالأمر الآخر رجل حر ثقة نظر إلى أكبر ظنه في ذلك فلزمه، ولم يلتفت إلى غير ذلك. فإن كان الذي أخبره بأحد الأمرين رجلين حرين ثقتين وكان الذي أخبره بالأمر الآخر رجلين مملوكين ثقتين أخذ بقول الرجلين الحرين وترك قول المملوكين؛ لأنهما في الحجة بمنزلة المملوكين، وشهادتهما تقطع في الحكم، فهما أولى أن تقبل شهادتهما إذا كانا حرين من غيرهما. ألا ترى أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - شهد عنده (٣) المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة أم الأم السدس، فقال: ائت بشاهد آخر، فجاء بمحمد (٤) بن مسلمة، فشهد على مثل شهادته، فأعطى أبو بكر الجدة السدس (٥). وهذا شيء من أمر الدين. وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - شهد عنده أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (٦): "إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع"، فقال: ائت معك بشاهد على ذلك (٧). فهذا أفضل في الاحتياط، والواحد مجزي. ألا ترى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما قال له ذلك إلا ليحتاط لغيره. ولو لم يأت بشاهد غيره لَقَبِلَ (٨) شهادته؛ لأنه قد قبل شهادة عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - في مثل ذلك، شهد (٩) عنده وحده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذُكِرَ عنده (١٠) المجوس، فقال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (١١)، في أخذ الخراج. فأجاز عمر قوله وحده. وأجاز


(١) ق + الا امر.
(٢) م: عند.
(٣) م: عند.
(٤) م: محمد.
(٥) الموطأ، الفرائض، ٤؛ وسنن ابن ماجة، الفرائض، ٤؛ وسنن أبي داود، الفرائض، ٥؛ وسنن الترمذي، الفرائض، ١٠. ورواه الإمام محمد عن الإمام مالك. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ١٢٥.
(٦) م ق - قال.
(٧) صحيح البخاري، البيوع، ٩؛ وصحيح مسلم، الآداب، ٣٣.
(٨) ك: نقبل؛ ر ق: يقبل؛ م: فقبل؛ ط: تقبل. وفي ج مهملة الأول.
(٩) م: فشهد.
(١٠) م: عبده.
(١١) الموطأ، الزكاة، ٤٢؛ وصحيح البخاري، الجزية، ١؛ وسنن أبي داود، الخراج، ٣١؛ وسنن الترمذي، السير، ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>