للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا، وهو يريد بذلك أن لا يوجب على نفسه شيئاً، إنما يَعِدُ من نفسه عِدَة، فليس عليه شيء. وإن كان يريد الإيجاب (١) على نفسه أو لم يكن له نية فعليه إذا حنث ما قال؛ لأن أيمان الناس هكذا هي.

وإذا حلف الرجل أن يهدي ما لا يملك فليس عليه شيء.

وإذا حلف الرجل أن ينحر ما لا يحل له من (٢) ولد أو شيء غيره فليس عليه فيه شيء وإن كان (٣) يريد الإيجاب على نفسه. وقال أبو حنيفة ومحمد: عليه في ولده (٤) شاة يذبحها، وليس عليه في غير ولده (٥) شيء. وقال أبو يوسف: لا شيء عليه في ذلك.

وإذا حلف الرجل بهدي ثم حنث ولم يكن له نية فعليه أن يهدي ما تيسر من الهدي شاة، وإن شاء زاد على ذلك فجعلها بقرة أو جزوراً، فهو أفضل. وإذا حلف الرجل بِبَدَنَةٍ فحنث فعليه إن شاء بقرة وإن شاء جزوراً.

وإذا حلف الرجل بالنذر (٦) وهو ينوي بذلك حجاً أو عمرة أو عتقاً أو صلاة أو شيئاً من طاعة الله تعالى فحنث فعليه ذلك الذي حلف عليه ونواه، ولا يكون عليه غيره. وإن لم تكن (٧) له (٨) نية فعليه فيه كفارة يمين.

وإن حلف على معصية بالنذر (٩) فعليه فيه كفارة يمين. ألا ترى أن الله عز وجل قد فرض الكفارة في الظهار، وقد جعله الله منكراً من القول وزوراً (١٠). وقد بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من حلف على


(١) م: مرتدا لا يخاف.
(٢) ق - من؛ صح هـ.
(٣) ك - كان.
(٤) م: في ولد.
(٥) م: غير ولد.
(٦) م: بالبدر.
(٧) م: لم يكن.
(٨) ك - له.
(٩) م: بالبدر.
(١٠) يقول تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢)} [سورة المجادلة: ٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>