(٢) وصله الإمام محمد عن الإمام مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ١٧٣. وانظر: صحيح البخاري، الأيمان، ١؛ وصحيح مسلم، الأيمان، ١١. (٣) استكملنا هذا السقط من الكافي، ١/ ١١٦ و، والمبسوط، ٨/ ١٤٢. (٤) تأخرت ورقة في نسخة ك ابتداء من هنا عن موضعها إلى ما بعد ورقة واحدة. (٥) قال المطرزي: وأما قوله: "لكل مسكين رُبعان بالحَجَّاجِي" أي مُدَّان، وهما نصف صاع مُقَدَّران بالصاع الحَجَّاجِي، فإنما قال ذلك احترازاً عن قول أبي يوسف في الصاع. انظر: المغرب، "ربع". (٦) وصله الإمام محمد عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ١٧٥. وانظر: صحيح البخاري، الأيمان، ٤؛ وصحيح مسلم، الأيمان، ١. (٧) لم أجده. ويأتي أنه إذا حلف بحد من حدود الله أو بشيء من شرائع الإسلام لم يكن يميناً. (٨) صحيح مسلم، الأيمان، ٦؛ وسنن ابن ماجة، الكفارات، ٢؛ وسنن النسائي، الأيمان، ١٠.