للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمين فرأى غيرها خيراً (١) منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (٢).

واذا حلف الرجل بالنذر وهو ينوي صياماً ولا ينوي عددًا منه فعليه [صيام ثلاثة أيام إذا حنث. وإن نوى صدقة ولم ينو عدداً فعليه] (٣) إطعام عشرة (٤) مساكين، كل مسكين رُبْعَين (٥) بالحَجَّاجِي من حنطة.

ولا ينبغي للرجل أن يحلف فيقول: وأبيك وأبي؛ فإنه بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك (٦). ونهى عن الحلف بحد من حدود الله (٧)، وعن الحلف بالطواغيت (٨).

ولو أن رجلاً قال: إن كلمت فلاناً فعلي يمين أو علي نذر، أو حلف بشيء مما ذكرت لك من الأيمان وقال في ذلك: إن شاء الله، فوصلها باليمين ثم كلمه لم يكن عليه كفارة ولا حنث.

قال محمد: أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. وذكر عبد الله عن نافع عن ابن عمر، وأبو حنيفة عن حماد عن


(١) م: خيرها.
(٢) وصله الإمام محمد عن الإمام مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ١٧٣. وانظر: صحيح البخاري، الأيمان، ١؛ وصحيح مسلم، الأيمان، ١١.
(٣) استكملنا هذا السقط من الكافي، ١/ ١١٦ و، والمبسوط، ٨/ ١٤٢.
(٤) تأخرت ورقة في نسخة ك ابتداء من هنا عن موضعها إلى ما بعد ورقة واحدة.
(٥) قال المطرزي: وأما قوله: "لكل مسكين رُبعان بالحَجَّاجِي" أي مُدَّان، وهما نصف صاع مُقَدَّران بالصاع الحَجَّاجِي، فإنما قال ذلك احترازاً عن قول أبي يوسف في الصاع. انظر: المغرب، "ربع".
(٦) وصله الإمام محمد عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ١٧٥. وانظر: صحيح البخاري، الأيمان، ٤؛ وصحيح مسلم، الأيمان، ١.
(٧) لم أجده. ويأتي أنه إذا حلف بحد من حدود الله أو بشيء من شرائع الإسلام لم يكن يميناً.
(٨) صحيح مسلم، الأيمان، ٦؛ وسنن ابن ماجة، الكفارات، ٢؛ وسنن النسائي، الأيمان، ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>