للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شديدة، والمأثم فيها عظيم، ليس فيها (١) كفارة.

ولو أن رجلاً حلف بالله لا يفعل كذا وكذا، ثم حلف على ذلك أيضاً بحج، ثم حلف (٢) على ذلك أيضاً بالعمرة، ثم فعل ذلك الشيء، كانت عليه كفارة يمين وحج وعمرة. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي.

ولو أن رجلاً حلف بالله ليفعلن كذا وكذا فوقت لذلك الشيء (٣) وقتاً، وذلك الشيء معصية لله تعالى، كان الذي يحق عليه من ذلك أن لا يَتِمّ على ذلك، وأن يترك الذي حلف (٤) عليه. فإذا ذهب الوقت ووجب عليه الحنث كفر يمينه. بلغنا ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من حلف على يمين فرأى (٥) خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر (٦) يمينه" (٧).

ولو أن رجلاً حلف ليفعلن (٨) كذا وكذا ولم يوقت لذلك وقتاً كان في سعة مما حلف عليه، فمتى ما فعل ذلك بر في (٩) يمينه وخرج منها إلا أن يموت قبل أن يفعل ذلك. فإذا مات قبل أن يفعل ذلك وجبت (١٠) عليه الكفارة. وينبغي له أن يوصي بها عند موته.

ولو أن رجلاً حلف على يمين واستثنى فيها وقال: إن شاء الله، ووصلها بيمينه خرج من يمينه. ولو أن رجلاً حلف على ذلك بأيمان كثيرة بعد أن تكون (١١) متصلة فقال: علي كذا وكذا (١٢) حجة وكذا وكذا (١٣) عمرة


(١) ق: فيه.
(٢) ك: وحلف.
(٣) ك ق - الشيء.
(٤) ك - الذي حلف (خرم).
(٥) ط + غيرها. وقد ورد الحديث بدون هذه الكلمة في بعض رواياته. انظر مثلا: صحيح مسلم، الأيمان، ١٧.
(٦) ط + عن. وقد ورد الحديث بدون حرف الجر في بعض رواياته. انظر مثلا: صحيح مسلم، الأيمان، ١٤.
(٧) تقدم تخريجه.
(٨) م - ليفعلن، صح هـ.
(٩) م: برقي.
(١٠) ق: وجب.
(١١) ك: أن يكون.
(١٢) ك م: كذا كذا.
(١٣) جميع النسخ: وكذا كذا. وأثبتنا ما في ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>