للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما أغلى من الآخر. فإن اشترى ذلك رطلاً (١) برطل بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبضا فإن ذلك جائز، ولا يشبه هذا الصرف في هذا الوجه. هذا بمنزلة الدهن بالدهن (٢) والحنطة بالحنطة (٣). وإن كان شيئاً من الرصاص مصوغاً قد خرج من الوزن فلا بأس بأن يشتري رصاصاً (٤) أكثر منه وزناً أو أقل يداً بيد، ولا خير في ذلك نسيئة. وإن كان الإناء (٥) يوزن كما يوزن الرصاص فلا خير فيه إلا مثلاً (٦) بمثل يداً (٧) بيد.

وكذلك النحاس الجيد منه والرديء فهو جائز واحداً (٨) بواحد يداً (٩) بيد، ولا خير في الفضل الذي يكون في ذلك. ولا بأس بالنحاس الأحمر بالشَّبَه (١٠)، الشَّبَهُ واحدٌ والنحاسُ اثنان، يداً (١١) بيد، مِن قِبَل أن الشَّبَه قد زاد فيه الصبغ. ولا خير فيه نسيئة، لأنه نوع واحد وَزْنٌ كله. ولا بأس بالشَّبَه بالصُّفْر (١٢) الأبيض (١٣) يداً (١٤) بيد، الشبه واحد والصفر اثنان


(١) ف م ز: رجلا. والتصحيح من ب.
(٢) ف م ز: الرهن بالرهن. والتصحيح من ب.
(٣) ز - بالحنطة.
(٤) ز: رصاص.
(٥) أي: المصوغ من الرصاص.
(٦) ز: إلا مثل.
(٧) ز: يد.
(٨) ز: واحد.
(٩) ز: يد.
(١٠) قال ابن منظور: الشَّبَه والشِّبْه: النحاس يُصبَغ فيَصفرّ، وفي التهذيب: ضَرْب من النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرّ، قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا فُعل ذلك به أشبه الذهب بلونه، والجمع أشباه، يقال: كوز شَبَه وشِبْه بمعنى. انظر: لسان العرب، "شبه". قال الفيومي: وهو أرفع الصُّفْر. انظر: المصباح المنير، "شبه".
(١١) ز: اثنين يد.
(١٢) ف: بالاصفر؛ م ز: الصفر. والتصحيح من ب جار؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٥٥.
(١٣) الصفر هو النحاس وهو أصفر، لكن قيده بالأبيض لأنه خلط برصاص فغير لونه، كما سيأتي في كلام المؤلف.
(١٤) ز: يد.

<<  <  ج: ص:  >  >>