للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها ثلاث تطليقات. وليس هذا مثل قوله: كلما طلقتك فأنت طالق. إنما (١) مثل ذلك أن يقول: كلما قلت أنت طالق فأنت طالق، أو قال: كلما تكلمت بطلاق يقع عليك فأنت طالق، فطلقها واحدة ثم طلق أخرى باليمين، فلا (٢) يقع بالثانية طلاق؛ لأنها وقعت بيمين ولم تقع (٣) بطلاق منه. وكذلك قوله: كلما طلقتك فأنت طالق.

وإذا كانت له امرأتان عمرة وزينب، فبدأ بزينب (٤)، فقال: يا زينب أنمت طالق إذا طلقتك يا عمرة، أو كلما طلقت عمرة، ثم قال لعمرة: يا عمرة أنت طالق إذا طلقت زينب، أو كلما طلقت زينب، ثم قال لزينب: أنمت طالق (٥)، فإنه تقع (٦) على عمرة تطليقة (٧)، وتعود (٨) على زينب. وعمرة (٩) إنما طلقت باليمين ولم تطلق (١٠) بإيلاء مستقبل. ولو أنه لم يطلق (١١) زينب ولكنه طلق عمرة كانت عمرة طالقاً (١٢) واحدة، التي طلقها، ثم تقع (١٣) على زينب أخرى باليمين، ثم تعود (١٤) على عمرة أخرى باليمين، فتكون (١٥) عمرة طالقاً (١٦) اثنتين (١٧)،


(١) م: انها.
(٢) م ش ز: ولا.
(٣) ز: يقع.
(٤) ز - بزينب.
(٥) ز - لعمرة يا عمرة أنت طالق إذا طلقت زينب أو كلما طلقت زينب ثم قال لزينب أنت طالق.
(٦) ز: يقع.
(٧) م ش ز + أخرى. انظر: المبسوط، ٦/ ١٠٠.
(٨) م ش: ولا تعود؛ ز: ولا يعود. انظر: المصدر السابق.
(٩) م ش ز: أو عمرة. انظر: المصدر السابق.
(١٠) ز: يطلق.
(١١) م ش ز: قال تطليق. انظر: المصدر السابق.
(١٢) ز: طالق.
(١٣) ز: ثم يقع.
(١٤) ز: ثم يعود.
(١٥) ز: فيكونه
(١٦) ز: طالق.
(١٧) كذا ذكر هنا. وذكر السرخسي أن هذا غلط، وهو ما ذكر في نسخ أبي حفص، وأن الصواب هو أن لا يقع على عمرة طلاق باليمين كما ذكر في نسخ أبي سليمانه انظر: المبسوط، ٦/ ١٠٠. وقد أشار الحاكم إلى ذلك مختصراً، وذكر أن الاستشهاد الآتي =

<<  <  ج: ص:  >  >>