(٢) م ش ز: ولا. (٣) ز: يقع. (٤) ز - بزينب. (٥) ز - لعمرة يا عمرة أنت طالق إذا طلقت زينب أو كلما طلقت زينب ثم قال لزينب أنت طالق. (٦) ز: يقع. (٧) م ش ز + أخرى. انظر: المبسوط، ٦/ ١٠٠. (٨) م ش: ولا تعود؛ ز: ولا يعود. انظر: المصدر السابق. (٩) م ش ز: أو عمرة. انظر: المصدر السابق. (١٠) ز: يطلق. (١١) م ش ز: قال تطليق. انظر: المصدر السابق. (١٢) ز: طالق. (١٣) ز: ثم يقع. (١٤) ز: ثم يعود. (١٥) ز: فيكونه (١٦) ز: طالق. (١٧) كذا ذكر هنا. وذكر السرخسي أن هذا غلط، وهو ما ذكر في نسخ أبي حفص، وأن الصواب هو أن لا يقع على عمرة طلاق باليمين كما ذكر في نسخ أبي سليمانه انظر: المبسوط، ٦/ ١٠٠. وقد أشار الحاكم إلى ذلك مختصراً، وذكر أن الاستشهاد الآتي =