للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكون (١) زينب طالقاً واحدة. ألا ترى (٢) أنه لو قال لزينب: إذا طلقت عمرة فأنت طالق، ثم قال لعمرة: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت عمرة الدار فصارت (٣) طالقاً، عادت زينب طالقاً؛ مِن قِبَل أنه قد طلق عمرة حين دخلت الدار. ولو كان قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لزينب: إن طلقت عمرة فأنت طالق، ثم دخلت عمرة الدار فطلقت عمرة (٤) لم يقع على زينب الطلاق؛ لأنه حلف على عمرة قبل زينب. وإنما يقع الطلاق على زينب إذا كانت (٥) اليمين على عمرة بعدها؛ لأن اليمين إذا كانت بعدها ثم حنث فهو طلاق مستقبل منه يقع به الطلاق على الأخرى.

وإذا حلف بطلاق عمرة أن لا يحلف بطلاق زينب أبداً ثم حلف بطلاق زينب أن (٦) لا يحلف بطلاق عمرة أبداً كانت عمرة طالقاً؛ لأنه قد حلف بطلاق زينب. ألا ترى (٧) أنه لو قال: زينب طالق إن دخلت الدار، كانت عمرة طالقاً، وقد كان حلف بطلاق زينب. وإذا قال لزينب: إن شئت فأنت طالق، فشاءت الطلاق، لم يقع على عمرة طلاق. وليس هذا بحلف في الطلاق. ألا ترى (٨) أنها إن قامت من مجلسها قبل أن تشاء (٩) الطلاق لم تكن (١٠) لها مشيئة بعد ذلك. وإنما في الطلاق المشيئة ها هنا بمنزلة الخيار. ألا ترى (١١) أنه لو خيرها أو ملّكها أمرها فاختارت نفسها لم يقع على عمرة شيء، ولم يكن هذا حلفا منه بالطلاق. وكذلك كل طلاق يفوضه إليها لا يجب لها إلا ما دامت في ذلك المجلس. وكذلك إذا قال


= من المؤلف يدل على أن الجواب وقع مقلوبًا. فجواب المسألة الأولى هي الثانية، والثانية هي الأولى. انظر: الكافي، ١/ ٦٩ و.
(١) ز: ويكون.
(٢) ز: يرى.
(٣) ز: فصار.
(٤) م ز - عمرة.
(٥) ز: إذا كان.
(٦) م ز - أن.
(٧) ز: يرى.
(٨) ز: يرى.
(٩) ز: أن يشاء.
(١٠) ز: لم يكن.
(١١) ز: يرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>