للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- رضي الله عنها - أن رجلاً ترك امرأته سنين لا يقربها من الغضب من غير يمين، فقالت: ليس هذا بشيء (١).

وإذا حلف بالله لا يقربها في هذا البيت أو في هذه الدار أو في هذا المصر أو في هذه المدينة فليس هذا بمولي؛ لأنه يقدر على أن يقربها في غير ذلك المكان الذي حلف عليه بغير حنث ولا كفارة.

وإذا حلف أن لا يقربها في أرض العراق فهو كذلك أيضاً؛ لأنه يقدر على أن يخرجها من أرض العراق قبل مضي الأربعة الأشهر فيقربها في غير أرض العراق.

وإذا حلف أن لا يقربها وهي حائض فليس بمولي؛ لأن هذا قد حلف على أقل من أربعة أشهر.

وإذا حلف الرجل لا يقربها حتى يقدم فلان أو حتى يفعل هو شيئاً يقدر على أن يفعله أو حتى يخرجها (٢) من تلك البلاد أو يصنع كذا وكذا لشيء يقدر عليه فليس بمولي؛ لأنه يقدر على أن يجامع بعدما يصنع الذي يحلف عليه (٣) قبل الأربعة الأشهر، لم يكن مولياً ويقدر فلان (٤) على القدوم قبل الأربعة الأشهر. ولو أقام فلان حتى تمضي (٥) الأربعة الأشهر لم يكن مولياً. ولو كان (٦) حلف أن لا يقربها حتى يفعل شيئاً وهو يعلم أنه لا يقدر عليه فمضت الأربعة الأشهر فهو مولي.

وإذا حلف الرجل لا يقربها سنة إلا يوماً فليس بمولي؛ لأنه يقدر أن يجامعها في تلك السنة بغير حنث ولا كفارة لإمكان (٧) ذلك. فإن قربها ذلك [اليوم] (٨) في أول السنة وقد بقي من السنة أربعة أشهر فإنه مولي؛ لأنه لا


(١) لم أجده عن عائشة، لكن روي نحو ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٣٤.
(٢) ز: تخرجها.
(٣) م: عنه.
(٤) ش + اليوم.
(٥) ز: يمضي.
(٦) ز - كان.
(٧) م ش: لمكان؛ ز: بمكان.
(٨) الزيادة من الكافي، ١/ ٨٥ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>