للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد عن أبي يوسف عن عاصم بن سليمان عن الحسن، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء (١).

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوا المشركين [إذا] أسروا (٢)، واستحيوا شَرْخَهم". يعني به الصبيان (٣).

محمد عن أبي يوسف عن يحى بن أبي أنيسة عن علقمة بن مرثد عن عبد الله (٤) بن بريدة عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث أبي حنيفة (٥).

محمد عن أبى يوسف عن أشعث بن سوار عن (٦) ابن سيرين قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَفِيّ يصطفيه قبل القسمة، سيف أو فرس أو درع أو غير ذلك (٧).

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق والكلبي أن سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوم خيبر مع سهم عاصم بن عدي (٨).

محمد عن أبي يوسف عن الكلبي وابن إسحاق أنهما قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله ما يصلح لي من فيئهم ولا مثل هذه الوَبَرَة (٩) -


(١) روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - انظر: صحيح البخاري، الجهاد، ١٤٨؛ وصحيح مسلم، الجهاد، ٢٤ - ٢٥. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٨٦ - ٣٨٨.
(٢) م ز: أسيروا.
(٣) روي عن الحسن عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - بلفظ:"اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم". وفي رواية: "واسْتَبْقُوا". وصححه الترمذي. انظر: كتاب السنن لسعيد بن منصور، ٢/ ٢٨٠؛ ومسند أحمد، ٥/ ١٢، ٢٠؛ وسنن أبي داود، الجهاد، ١١١؛ وسنن الترمذي، السير، ٢٩.
(٤) ز - عبد الله.
(٥) انظر أول كتاب السير، ٥/ ١١٢ ظ.
(٦) ز: كان.
(٧) روي نحوه عن الشعبي ومحمد بن سيرين. انظر: سنن أبي داود، الخراج، ٢٠ - ٢١؛ وسنن النسائي، قسم الفيء، ١. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٤٢٧.
(٨) السيرة النبوية لابن هشام، ٤/ ٣٢٣.
(٩) الوبر للإبل كالصوف للغنم. انظر: المصباح المنير، "وبر". والوبرة واحد الوبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>