للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أم مُبَشِّر (١) وهي في نخل لها. فقال: "يا أم مُبَشِّر (٢)، من غرس هذا النخل، أمؤمن (٣) أم كافر؟ " قالت: بل مسلم. قال: "فلا يغرس المسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فياكل منه إنسان ولا دابة ولا سَبُع ولا طير إلا كان له صدقة (٤) يوم القيامه" (٥).

محمد عن هشام الدَّسْتَوائي (٦) عن قتادة عن سعيد أنه كان لا يرى بأساً بكراء الأرض البيضاء بالذهب أو بالفضة (٧).

محمد عن زياد بن أبي مسلم (٨) أبو عمر الصفار (٩) قال: سمعت سعيد بن جبير (١٠) لا يرى بأساً بإجارة الأرض بدراهم أو طعام مسمى. وقال: هل (١١) ذلك إلا مثل دار أو بيت (١٢).

محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي عن طارق بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحُاَقَلَة (١٣) والمُزَابَنَة (١٤)، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو


(١) م: أم ميسر.
(٢) م: أم ميسر.
(٣) ز: مسلم.
(٤) ز: حيدقه.
(٥) مسند أحمد، ٦/ ٣٦٢؛ وصحيح مسلم، المساقاة، ٨. وروي القسم الأخير منه عن أنس - رضي الله عنه - وغيره. انظر: صحيح البخاري، المزارعة، ١؛ وصحيح مسلم، المساقاة، ١٢ - ١٣.
(٦) ز: الرستواني.
(٧) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٩٥.
(٨) ز + عن.
(٩) ز: الصيعاني؛ وهي مهملة تماما في م ف. والتصحيح من كتب الرجال.
(١٠) ز + أنه كان.
(١١) م ز: هلم؛ ف + في. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٣٠٦ ظ.
(١٢) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٩١، ٩٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٨١.
(١٣) هي بيع الطعام في سنبله بالبر، من الحَقْل وهو الزرع، وأَحْقَلَ أي طلع رأسه ونبت وقيل في تفسيره غير ذلك. انظر: المغرب، "حقل".
(١٤) هي بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلاً. انظر: المصباح المنير، "زبن".

<<  <  ج: ص:  >  >>