للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزن سبعة، وقبضتها منك وبرئت (١) إلي منها، على أن سلمت جميع ما ادعيت في هذه الخادم المسماة في هذا الكتاب لفلان بن فلان خاصة، وخرجت من جميع ذلك وبرئت (٢) منه، فهذه الخادم المسماة (٣) في هذا الكتاب لفلان بن فلان، ولا حق لي فيها قليل ولا كثير، وقد ضمنت لفلان (٤) ما أدركه من درك في هذا الخادم حتى أخلصك من ذلك كله، وأرد عليك ما قبضت منك، وهو كذا وكذا. شهد (٥).

وللوكيل أن يرجع على الذي وكله بالدراهم التي أداها إذا كان قد أمره بذلك. فإن أراد الوكيل أن يتوثق (٦) من الموكل في ذلك وكانت الدراهم من مال الموكل كتب في كتاب الصلح: وإنك دفعت إلي الدراهم من مال فلان بن فلان (٧). وهذا يدخل على المدعي فيه ضرر (٨)؛ لأن فلاناً (٩) الذي في يديه الجارية لم يقر بالصلح. فله أن يرجع بالدراهم عليه؛ لأنه أقر بها من ماله. وإن لم يكتب في الصلح أنها من مال الموكل وأشهد الوكيل على نفسه بعد ذلك أنها من مال الموكل منها كان أوثق (١٠) للموكل منها، ولا يدخل على المدعي منها ما (١١) يخاف عليه، وهذا عدل فيما بينهما. وإن كانت الخادم أو العبد لمكاتب أو لعبد تاجر أو لذمي أو لحربي أو لمستأمن فهو سواء. وإن كان الوكيل وأحداً (١٢) من هؤلاء والمدعي (١٣) والمدعى عليه حران مسلمان فهو جائز.

وإذا كان لرجل حمامان في دار فادعى رجل فيها دعوى فوكَّل الذي في يديه الحمامان (١٤) وكيلاً بالصلح (١٥) فصالحه وكتب الكتاب كتب: هذا


(١) ز: ويرتب.
(٢) ز: وترتب.
(٣) ع: المساة.
(٤) ع: لفلانى.
(٥) ع: شهدوا.
(٦) ع: أن يستوثق؛ ز: أن تنويق.
(٧) ع - بن فلان.
(٨) ز: ضرراً.
(٩) م ز ع: فلان.
(١٠) ز: أوبق.
(١١) ع - ما.
(١٢) ز: واحد
(١٣) ز - والمدعي.
(١٤) ز: الحمامين.
(١٥) ز + في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>