للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى الميت دين كثير (١) يحيط بجميع ما ترك، نظر في قيمة حصة رب الأرض من الزرع يوم خرج من الأرض. فإن كان يكون مثل أجر الأرض أو أقل كانت له حصته من الزرع كلها، إلا أنها لا تسلم له، ولكن يضرب بها (٢) مع الغرماء في جميع الزرع، فما أصابه من ذلك أخذ (٣) من حصته من الزرع، وما أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص. فإن كان في قيمة حصة رب الأرض من الزرع فضل يوم خرج الزرع على أجر مثل رب (٤) الأرض ضرب رب الأرض مع الغرماء بقدر أجر مثل أرضه، فما أصابه أخذ من حصته من الزرع، وما أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص. و [إن] كان الدين لم يكن على الميت في الصحة، ولكنه أقر به في المرض بدئ بحق رب الأرض، وكان ما بقي لغرماء المريض، ولا يكون لرب الأرض وصية؛ لأن الدين الذي يقر به المريض أولى من الوصية. فإن كانت قيمة حصته من الزرع يوم خرج من الأرض لا فضل له فيها (٥) عن أجر مثل أرضه سلمت له حصته كلها، وكان الدين فيما بقي. وإن كان فيها فضل يوم خرج الزرع على أجر مثل الأرض بدئ برب الأرض فأعطي من ذلك مقدار أجر مثل أرضه، وكان الفضل للغرماء، يباع فيكون بينهم بالحصص.

وإذا دفع الرجلا المريض إلى الرجل نخلاً له (٦) معاملة، على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقِّحه هذه السنة، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فقام عليه المزارع ولقّحه وسقاه حتى صار تمراً، ثم مات رب النخل وليس له مال غير النخل وثمره (٧)، فإنه ينظر إلى ما أثمر النخل يوم طلع من النخل وصار (٨) كُفَرَّى (٩) وصار له قيمة. فإن كان نصف قيمته


(١) ف - كثير.
(٢) م ف ز: يضربها.
(٣) ف ز: أخذه.
(٤) ف ز - رب.
(٥) م - فيها.
(٦) ز - له.
(٧) ز - وثمره.
(٨) ف - وصار.
(٩) الكُفَرَّى بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء كِمّ النخل، لأنه يستر ما في جوفه. أي: إنه مأخوذ من الكَفْر، وهو في الأصل: الستر، يقال: كَفَرَه وكفّره إذا ستره انظر: المغرب، "كفر".

<<  <  ج: ص:  >  >>