للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأس المال دراهم. وإن كان رأس المال السلم خمسة دنانير، فصالحه على عشرين ديناراً (١)، خمسة منها رأس مال السلم فهو جائز.

محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا تأخذ (٢) إلا رأس مالك أو سلمك بعينه (٣).

محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن مُغَفَّل أنه قال: سألته عن رجل كان لي عليه عشرة أكرار حنطة سلم، فاشتريت بها (٤) منه أرضاً، فقال لي: خذ رأس مالك (٥).

وقال أبو حنيفة: الشراء في هذا باطل، والسلم على حاله. وكذلك الصلح في هذا.

محمد (٦) قال: حدثنا مِسْعَر (٧) بن كِدَام (٨) عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: أسلم رجل إلى رجل في حُلَلِ (٩) دِقِّ فلم يجد عنده حُلَلَ (١٠) دِقِّ، فأراد أن يعطيه حُلَل جِلِّ (١١)، كل حلتين بحلة، فسأل عن ذلك ابن عباس، فكرهه (١٢).

وقال محمد بن الحسن: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن من حدثه عن


(١) ز - فإن ذلك لا يجوز لأنها صفقة واحدة إذا كان رأس المال دراهم وإن كان رأس المال السلم خمسة دنانير فصالحه على عشرين ديناراً.
(٢) ز: لا يأخذ.
(٣) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٧٠، ٢٧١.
(٤) ز: لها.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٧٠.
(٦) ف - محمد.
(٧) م ز: مشعر.
(٨) ز: كرام.
(٩) ز: في حلك.
(١٠) ز: حلك.
(١١) م ف ز: حللاه. والتصحيح من كلام المؤلف حيث كرر نفس الأثر فيما يأتي. انظر: ٨/ ٤٢ ظ. الحلل جمع حلة نوع من الثياب. والدِّقّ في الأصل هو الدقيق، والجِلّ هو الغليظ، ثم جعل كل منهما اسما لنوع من الثياب. انظر: المغرب، "دقق".
(١٢) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>