للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن كانت (١) بينهما بينة ببينة من يؤخذ؟

قال: إن سمى بالكوفة ناحية من نواحيها (٢) فهو جائز. وإن لم يكن سمى مكاناً فالإجارة فاسدة في قولهم جميعاً.

قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة يوماً يقضي حوائجه في المصر؟

قال: هذا جائز. وله أن يركبها إلى أي نواحي المصر شاء، وإلى الجَبَّانة (٣) ونحوها، وليس له أن يسافر عليها.

قلت: أرأيت رجلاً استأجر دابة إلى واسط ذاهباً أو جائياً بعلفها فركبها فأتى واسط، فلما رجع حمل عليها حملاً وركب عليها فعطبت الدابة، ما القول في ذلك؟

قال: عليه أجر مثلها في الذهاب ونصف أجر مثلها في (٤) الرجوع (٥)، وهو ضامن في الحملان بقدر ما زاد عليها، وعليه في ركوبها أجر مثلها، ويحسب له ما علفها به من ذلك.

قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة عشرة أيام كل يوم بدرهم، فحبسها ولم يركبها، فردها اليوم العاشر، وقد علم بذلك المكاري، أيسعه (٦) كراء دابته وهو يعلم أن دابته لم تركب، أو يقضى له بشيء، وكيف إن اكتراها يوماً بدرهم فحبسها (٧) شهراً ثم جاء بها ليردها، كم يكون له من الكراء؟

قال: أما إذا تكاراها عشرة أيام كل يوم بدرهم فإنما يسعه أن يأخذ الأجر كله. وأما إذا تكاراها يوماً بدرهم فإنما عليه أجر يوم


(١) ص ف: إن كان.
(٢) ص - من نواحيها.
(٣) الأصل في الجَبّانة عند أهل الكوفة أنه اسم للمقبرة، وفي الكوفة عدة مواضع تعرف بالجَبّانة، كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة. انظر: معجم البلدان لياقوت، "عرزم".
(٤) ص - ونصف أجر مثلها في.
(٥) ص: والرجوع.
(٦) م ص: ليسعه.
(٧) م ص ف: فيحبسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>