للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد، ولا أجر عليه فيما سوى ذلك في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة إلى بغداد بسكنى بيت شهراً أو سكنى دار شهراً هل تجوز الإجارة على هذا؟ وعلى من علفها؟ أرأيت إن عطبت الدابة في نصف الطريق أو في ثلث الطريق كم يكون له من السكنى والخدمة؟ أرأيت إن كان تكاراها (١) ذاهباً وجائياً فلما بلغ بغداد نفقت الدابة وقد وقع الكراء على ما وصفت لك؟ وكم يكون للمكاري من السكنى والخدمة؟

قال: أما السكنى والخدمة (٢) فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن نفقت الدابة في الطريق فعليه من الأجر والسكنى والخدمة بحساب ما سار، ولا شيء له (٣) عليه من العلف.

قلت: أرأيت رجلاً تكارى من رجل دابة لعروس يحملها عليها (٤) إلى بيت زوجها بخمسة دراهم، فانطلق بالدابة فحبسوها (٥) حتى أصبح ثم ردها ولم تركب؟ (٦) أرأيت إن حملوا عليها امرأة غير العروس فعطبت أو لم تعطب؟

قال: إن كان تكاراها (٧) لعروس بعينها فحمل عليها غيرها فهو ضامن ولا كراء عليه. وإن كان إنما تكاراها لعروس بغير عينها فلا ضمان عليه في قولهم جميعاً. وأما حبسهم الدابة حتى أصبحوا فلا كراء عليهم.

قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة من رجل على أن يركب مع فلان يشيعه، فحبسها من غدوة إلى انتصاف النهار، ثم بدا للرجل أن لا يخرج، فرد الدابة عند الظهر، هل يجب عليه الأجر وإنما وقع الكراء على أن يشيع


(١) ف: أرأيت لو تكاراها.
(٢) ف - قال أما السكنى والخدمة.
(٣) ف - له.
(٤) ف - عليها.
(٥) ص: فحبسها.
(٦) ص: يركب.
(٧) م: تكارها.

<<  <  ج: ص:  >  >>